اصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصدر الكتاب الدوري رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩ والخاص بتنظيم دعوة الشركات لعقد الجمعيات العمومية في حالة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة .
واكدت الهيئة ان هذا الاجراء ياتى فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي وضع الضوابط التي تكفل تطبيق صحيح أحكام القانون وإزالة اللبس الذي قد يعتري تطبيق بعض قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .
واصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٩٥٠) بشأن ضوابط الإستيراد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة والذي ينص بالمادة الأولى على أنه في حالة عدم إلتزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم (٨٥)من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة٢٠١٧ من إخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع آخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول حتى تقوم إدارة المنطقة باتباع الإجراءات وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان.