أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضًا بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات العمل الرسمية بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السعودي لفئات محددة.
ولفتت صحيفة الرياض السعودية إلى أن اللجنة لفتت في تقريرها المعروض للمناقشة الإثنين المقبل تحت قبة الشورى، إلى أنه سبق للمجلس أن درس مقترحًا بهذا الشأن، وتقصد مقترح الدكتور أحمد عمر الزيلعي الذي تضمن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت حينها بعدم ملاءمة دراسة المقترح حسب توصية اللجنة، وتبين إدارية الشورى أن هذا المقترح كان عامًا ولم يقيد بضوابط محددة، وقد يترتب عليه بعض المحظورات التي راعى المشرع عند إقرار نص المادة 13 من نظام الخدمة، عدم وقوع الموظف العام فيها، إلا أنه ظهر للجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحال من الحكومة - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - قد قيد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء السعودي، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بحسب الصحيفة السعودية، أن التعديل المقترح مقيد أيضًا - في الضوابط التي ستصدر - بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج أوقات العمل الرسمية، وفي هذا ضمانة لعدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بسبب خاص وهو الانشغال ببعض الأنشطة التجارية.
وأوضحت الصحيفة أن "اللجنة طالبت في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
ووفقا للصحيفة، أشارت إدارية الشورى إلى أن "ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن".