اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري
13.03
12.03
الدرهم الإماراتي
12.93
12.89
الدولار
47.58
47.48
اليورو
56.02
55.74
الجنيه الاسترليني
64.23
63.83
الريال السعودى
12.54
13.40
الدينار الكويتى
155.6
154.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
47720
عيار 24
6817
عيار 21
5965
عيار 18
5112
عيار 14
3973
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"العسكري" يفوض "الجنزورى" باختصاصات رئيس الجمهورية باستثناء القوات المسلحة والقضاء

الأربعاء 07 december 2011 06:07:53 مساءً

 

فوَّض المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزورى، مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.. وذلك عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، وفيما يلى نص المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة:-

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين.. تفصيلاً بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية