اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.987
130.7407
دينار بحريني
135.7802
133.403
دينار إردني
72.3164
71.2443
دينار كويتي
166.4229
161.326
ريال قطري
14.0447
12.9695
درهم إماراتي
13.9411
13.8991
ريال سعودي
13.6373
13.576
دولار كندي
36.5584
36.3262
فرنك سويسرى
63.6816
62.5153
ين
32.1952
31.2099
إسترليني
68.8486
68.1367
يورو
59.0643
58.4329
الدولار
51.2
51.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3953 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5082 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5930 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6777 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
4081جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حيل البناء المخالف وسرقة الكهرباء.. مخالفات ضد متوفي وإخفاء الكابلات بمواسير الصرف

الخميس 22 october 2020 05:31:00 صباحاً
حيل البناء المخالف وسرقة الكهرباء.. مخالفات ضد متوفي وإخفاء الكابلات بمواسير الصرف

يبتكر اللصوص حِيَل جديدة تمكنهم من البناء المخالف والحيلولة من تنفيذ الأحكام الصادرة تجاه تلك المخالفات وكذا سرقة وتوصيل التيار الكهرباء لها، وتجنب أي شكل من أشكال العقاب القانوني والجنائي، فقد ابتكر ثلاثة جناه ببناء ثلاثة أدوار مخالفة بعقار بحي الجمالية وتسجيل المحاضر والمخالفات بإسم شخص فارق الحياة قبل البناء بسنوات وسرقة وتوصيل التيار الكهربائي للوحدات المخالفة بإدخال كابلات الكهرباء عن طريق إخفاءها داخل مواسير الصرف الصحي. 
 
تقدم عماد جرجس عبد السيد ببلاغ حمل رقم ١٣٤٠ لسنة ٢٠٢٠ إداري الجمالية ضد كل من شريف زكى إبراهيم ، وسامى عبد الملاك ، و حنا ملاك حنا، لقيامهم ببناء ثلاثة أدوار مخالفة بدون ترخيص على مساحة ٥٢٠ متر مربع بالعقار رقم ٤ خان أبو طاقية المجاور لحارة اليهود بحي الجمالية، وذلك في غضون عام ٢٠١٤، واتفق الجناة مع موظف حي وسط القاهرة بتحرير محاضر البناء المخالف ضد المدعو فوزي عبد الملاك حنا، في حين أن المذكور توفاه الله في عام ٢٠١٠ أي قبل إرتكاب المخالفة بسنوات لإخفاء جريمتهم وقيامهم بمخالفة البناء بدون ترخيص، ولتقديم شخص متوفي للمحاكمة الجنائية وصدور أحكام ضده بالقضايا التي حملت أرقام ٨٢٤٧ لسنة ٢٠١٤ ، ٨٢٤٩ لسنة ٢٠١٤ ، ١٠١٦٠ لسنة ٢٠١٤ والتي قضي فيها بالسجن ٣ سنوات وغرامات بناء وصلت إلى مبلغ ١٤ مليون جنية، وحينها تعجز إدارة تنفيذ الأحكام عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شخص متوفي وذلك في حيلة لإخفاء مرتكبي المخالفة الأصليون بقصد الإفلات من العقاب والأضرار بالمصلحة العامة بقيمة غرامات مستحقه للدولة تصل قيمتها إلى ١٤ مليون جنية. 
 
 
كما تقدم عماد جرجس عبد السيد، وعدد من سكان العقارات المجاورة للعقار المخالف ببلاغ أخر إلى نيابة الجمالية برقم ٩٨٧ لسنة ٢٠٢٠ عرائض غرب القاهرة ضد مرتكبي الواقعة السابق ذكرهم أعلاه لضررهم وخشيتهم من إنهيار العقار بسبب الأدوار المخالفة الذي أصبح مهدد بحدوث تصدعات به وقوع كارثة حقيقية بانهياره والأضرار بالعقارات حوله وأنه رغم صدور قرارات سابقه لإزالة الأدوار المخالفة إلا أن المشكو في حقهم بسبب تلاعبهم وحيالهم وتزويرهم ترتب عليه عدم تنفيذ القرارات و الأحكام لصدورها ضد شخص فارق الحياة قبل البناء المخالف بسنوات بل والأدهى قيام المشكو في حقهم من سرقة وتوصيل التيار الكهربائي للوحدات المخالفة عن طريق كابلات الكهرباء الرئيسية وإخفاءها داخل مواسير الصرف الصحي وإدخالها من خلال ثقب الحائط والسقف إلى الوحدات المخالفة وتشغيل مصانعهم التجارية من سرقة التيار الكهربائي عَلَى مَرْأىً وَمَسْمَعٍ مِنَ الجَمِيعِ، للتخلص من فواتير العدادات وتوصيل التيار الكهربائي لوحدات سكنية تم بناؤها بدون ترخيص، وأغفلوا أنها جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة رقم 71 من قانون تنظيم الطاقة على معاقبة من يضبط بجريمة سرقة التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبة جريمة التزوير بمحاضر رسمية ونسب إرتكاب جريمة إلى شخص متوفي.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية