صورة أرشيفية
تبدأ مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، اعتبارا من أول العام الميلادي " 1 يناير" من كل عام تحصيل الضرائب المقررة علي الأبنية والمنشآت الخاضعة للضريبية، مرة واحدة أو على قسطين أحدهما من يناير حتى نهاية يونيو من كل عام ، والثاني حتي نهاية ديسمبر، في الوقت الذي مدت فيه وزارة المالية مواعيد تقدير اقرارات الضرائب العقارية حتي انتهاء مارس المقبل للتيسير على المواطنين لتقيل التزاحم علي المأموريات الضريبية خلال جائحة كورونا التي تشهدها البلاد، بعد أن كان من المفترض أن يتم تقديم تلك الإقرارات بنهاية ديسمبر الماضي.
وننشر الاجراءات الخاصة باعفاء العقارات المبنية من الضرائب العقارية..
شروط الإعفاء من الضريبة العقارية :
ينبغي أن تكون الوحدة العقارية، مسكنا خاصا للأسرة والأبناء القصر لا يتجاوز قيمته السوقية 2 مليون جنيه أو 24ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، بالإضافة إلي الأبنية غير الهادفة للربح كالملاجئ و المستشفيات والأبنية التعليمية و مقار الأحزاب السياسية المهنية مادامت تمارس النشاط المحدد قانونا، و كذلك المباني الصناعية والتجارية والمهنية والإدارية التي لا يجاوز قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ومراكز الشباب وكذلك العقارات المملوكة للجهات الأجنبية والحكومية والمباني المملوكة للقوات المسلحة من فنادق و مراكز طبية ومجمعات وعيادات وما في حكمها.
صيغة طعن على الضريبة العقارية:
يقدم ممول الضرائب العقارية طعنا على التقدير الضريبي للقيمة الإيجارية للعقار كليا أو جزئيا خلال شهرين بواقع 60 يوما بعد تلقيه الإخطار بأداء الضريبة لمأمورية الضرائب العقارية التابعة لها مقابل إيصال أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول لمديرية الضرائب العقارية وسداد مبلغ 50 جنيها تأمين لنظر طعنه ويرد عليه عند قبول الطعن المقدم.
الأوراق المطلوبة للاعفاء من الضريبة العقارية
إذا رأى المكلف بأداء الضريبة توافر أحد حالات الاعفاء الضريبي، فإنه يقوم بتقديم طلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره 50 جنيهًا جدية طلب، مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب، ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.