عدلت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأدوية النظام الأساسي للشركة، وفقا لتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 85 لسنة 2021، حيث تم تعديل المواد 18 19 و21 و 24 و25 و36 و37 و40 و41 و43 و51 .
وحددت الجمعية العامة غير العادية برئاسة الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة القابضة للأدوية بحسب ما نشرته الوقائع المصرية اليوم، اختصاصات العضو المنتدب التنفيذى والذي يمثل الشركة أمام القضاء، ويختص بإدارة العمل التنفيذى وله حق التوقيع.
وأشارت إلى أنه يمكن الجمعية منح حق التوقيع لعضو أخر، محددة مواعيد انعقادها ودور مجلس الإدارة .
كما عدلت مادة تصفية الشركة وكذلك توزيع الأرباح، بحيث يتم تصفية الشركة حال خسارة نصف رأس المال وحال عدم ضخ استثمارات جديدة فيها، وكذلك سبل التصرف في ممتلكات الشركة .