مع بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم يبدأ تنفيذ تعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية والتى صدرت بقانون.
ومن بين المواد التى تم تعديلها المادة 273 من اللائحة، حيث ألغى التعديل تصويت نداء بالاسم عند أخذ الموافقة على القوانين ذات الأثر الرجعى فى تطبقيها واكتفت بأن يكون إقرار هذه القوانين بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وتم إلغاء التصويت نداء بالاسم لتوفير وقت المجلس حيث إنه يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة ويتفق هذا التعديل مع المادة 225 من الدستور والتى تنص على "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب"
وجاء نص المادة (273) بعد تعديلها:
في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس.
فيما كان نص المادة 273 قبل التعديل :فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثراً رجعياً بثلثى عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم