طالب المهندس رفعت بيومي عضو تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، دعوى قضائية ضد نقيب المهندسين الجديد "ماجد خلوصي" لإلغاء عضوية خلوصي من النقابة وعدم تسليمه النقابة، بداعي اتهامه بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين البناء , مما يثبت عدم أحقيته في عضوية نقابة المهندسين طبقاً لصدور أحكام جنائية وتأديبية ضده تسقط عنه أحد شروط عضوية النقابة الخاص بضرورة أن يتمتع العضو بحسن السير والسلوك وألا تصدر ضد أية أحكام جنائية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو أحكام تأديبية، وقال في الدعوي أن "خلوصي" من صدر ضده 4 أحكام جنائية وهي:
الأول : أصدرت محكمة البساتين الجزئية حكماً في إبريل 2005 في الجنحة رقم 6330 لسنة 2005 , بحبس "ماجد خلوصي" أسبوع مع الشغل وكفالة قدرها 100 جنيه لإيقاف التنفيذ , وذلك في اتهامه بتبديد منقولات مسلمة إليه على سبيل الأمانة.
والحكم الثاني: صدور حكم من نفس المحكمة في 16 سبتمبر 2004 في الجنحة رقم 12546 لسنة 2004 , بحبس خلوصي شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 50 جنيه لإيقاف التنفيذ , لتبدبد منقولات مسلمه إليه على سبيل الأمانة.
والثالث: صدور حكم من محكمة المعادي الجزئية حكماً بالجنحة رقم 1333 لسنة 1999 بتاريخ 13 يونيه 1999 , بحبس خلوصي سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ.
والرابعة: محضر جنحة تنظيم مباني رقم 186 لسنة 1998 محرر في 9 نوفمبر 1998.
وتتضمن البلاغ نص المادة 3 من قانون نقابة المهندسين الذي ينص على أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن ق رد إليه اعتباره في الحالتين ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل.
والتمست الدعوى صدور حكم بصورة مستعجلة بعدم إعلان نتيجة الانتخابات وعدم تسليم النقابة لخلوصي لما سوف يترتب على هذا التسليم من أضرار لا يمكن تداركها ودرئا لما قد يحدث من عواقب غير محمودة نتيجة تسليم النقابة.