اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

الاثنين 01 november 2021 12:29:00 مساءً
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005. 
 
وتمت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب حيث انه من القوانين المكملة للدستور. 
 
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.
 
كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
 
وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.
 
وأشار ت اللجنة التشريعية إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.
 
وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.
 
وأكد ا ت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها
 
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010 بالنصين التاليين:
 
مادة 36
 
 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.
 
مادة 53 فقرة اولى :لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير
 
ونصت المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الأتى:
 
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أى من التدابير.
 
الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
 
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا.
 
القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
 
المادة الثالثة
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية