اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"مُفوضى الدولة" تُوصى ببطلان التصالح فى جرائم تهريب النقد المصري

الأحد 29 january 2012 03:24:31 مساءً

 

أوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف اليوم الأحد ببطلان قرارات محافظ البنك المركزى بقبول التصالح فى جرائم تهريب الأموال النقدية المصرية، وأكد تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام الشحات أن محافظ البنك المركزى لا يملك التصالح مع مرتكبى جريمة حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى التى نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التى يتم ضبطها مع المخالفين، لذا فإن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح.

وأوضح التقرير أن المشرع حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصري، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها ،وقد اشترط المشرع على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء .

وأن المشرع نهج فى القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجا مختلفا فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى طلب إقامة الدعوى من عدمه فى جرائم النقد، فقصرها على مجرد طلب إقامة الدعوى دون أن تمتد إلى التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك على خلاف جميع القوانين السابقة عليه ،لذا فكان على محافظ البنك المركزى بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أى تصالح .

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية