اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الضرائب: غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية

الأحد 09 october 2022 01:39:00 مساءً
الضرائب: غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية
مصلحة الضرائب المصرية

طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي ، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
 
وأكد مختار توفيق أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحه ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 %  صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022.
 
ولفت رئيس مصلحة الضرائب  إلى أنه إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط ، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية إعتبارا من 1 أبريل 2023 .
 
 وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،و مأمورية الشركات المساهمة ،و مأمورية الاستثمار ، و المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية ،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية