الدكتور أشرف الشرقاوى
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مقترحاتها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، لإعادة تنظيم صكوك التمويل باعتبارها إحدى أدوات تمويل الاستثمار.
وتتمثل مقترحات الهيئة فى تعديل المادتين (35، 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررًا) ، و(44 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992 .
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إنه تم إعداد المقترح المرفق لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام صكوك التمويل كإحدى أدوات التمويل، إلى جانب ضرورة اقامة التوازن العادل لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.
وأضاف الشرقاوى لـ "الخبر الاقتصادي" أن هذة المقترحات تهدف إلى تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة فى الحصول على التمويل، لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصادى القومى، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التعديلات تأتى بغرض استكمال الإطار القانونى المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التى يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا فى المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط طبقاً للتنظيم الحالى .
كذلك تحديد السلطة المختصة قانونًا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التى لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة التى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتى الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.
واوضح رئيس هيئة الرقابة، انه تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لتمويله فى نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار متضمناً نوع الصكوك التى ترغب الشركة أو الجهة فى إصداره (مضاربة ، مشاركة ، مرابحة، إجارة ....الخ) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل فى الوقت ذاته بالدور الرقابى للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.
وتعد صكوك التمويل إحدى الأدوات المهمة التى تلعب دورا بارزاً فى تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التى يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملى لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات فى التمويل نظراً لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.
وتبرز أهمية صكوك التمويل فى الوقت الراهن من اتساع نطاق تطبيقها، على المستوى الإقليمى والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبنى تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التى تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار فى عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ فى عامى 2010،2011.