اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

في أولى جلسات الاستماع بالبرلمان..

وزير الشئون النيابية يستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب

الاثنين 05 may 2025 11:08:00 صباحاً
وزير الشئون النيابية يستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب
جانب من الاجتماع

حضر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول  بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
 
استهل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم.
 
وأكد سيادته أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.
 
واستعرض الوزير بشكل مبسط  التطور التشريعي التاريخى لقوانين الايجار فى مصر موضحًا أن اهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة امران: الأول الامتداد للقانوني لعقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.
 
وكشف الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا فى شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها:
 
وفي عام 1996 صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.
 
كما صدر في عام 1997 حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي أستأجرها لمزاولة  نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.
 
وبمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والساري نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى ، وتتلخص أبرز ملامحه في الآتي: 
 
أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعي لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.
 
ثانيًا: قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.
 
ثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة.
 
حكمها عام 2002، المتضمن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وابنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها. 
 
حكمها الصادر في عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. 
 
ونفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تتلخص أبرز ملامحه في الآتي:
 
أولًا:  سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981.
 
ثانيًا: إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة (15 %) من آخر قيمة مستحقة.
 
رابعًا: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون.
 
 كما استعرض الوزير فوزي ما انتهى اليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
 
وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي ، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تحافظ وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
 
كما أكد الوزير أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر واستعرض سيادته أهم الأحكام الواردة بالمشروع وأن هذا الطرح تبنى ضوابط  تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية،وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى لا يناقض مفهومها  حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الايجارية.
 
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى.
 
زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
 
مع منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة.
 
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان أنه سيتم مراعاة البعد الانسانى بايجاد أماكن بديلة لمن ستنتهى عقود ايجارهم وفقا لأحكام القانون، وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد الفيومى أن هذه المادة ستلقى مزيدا من الدراسة والتدقيق.
 
ومن المنتظر استمرار جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع مع إعطائه الوقت الكافي للمناقشة والمداولة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية