قضت محكمة استئناف القاهرة بخضوع جميع السلع المستوردة سواء كانت استهلاكية أو رأسمالية لضريبة المبيعات، وذلك استنادًا إلى نص المادة29 من قانون الضريبة على المبيعات، حيث إن لفظ السلع المستوردة جاء في هذه المادة بصيغة عامة مطلقة ولا محل لتقييده أو تخصيصه.
وأوضحت المحكمة أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات هي التي تستورد لأغراض التسلح أو الأمن القومي وأن المشرع لو كان يقصد إعفاء السلع الرأسمالية التي تستخدم لأغراض التصنيع أو الإنتاج كان أولي به أن يحددها بالقصد، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.
أصدر الحكم المستشار إبراهيم محمد حسانين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء الدين المتولي وطارق أبو زيد داود رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود محمد حسين.
كانت إحدي الشركات الاستثمارية المتخصصة في استيراد القمح وطحنه ثم تسويقه في السوق المصرية قد استوردت شحنات من المعدات والآلات بغرض الإنتاج لطحن القمح وغربلته وسددت مايقرب من مليوني جنيه ضريبة مبيعات على هذه المعدات عند دخولها من جمرك المحمودية واضطرت الي الدفع خشية احتجاز هذه الآلات وتعطلها عن الإنتاج.
ثم لجأت للقضاء تطالب باستيرداد هذه المبالغ علاوة على عائد4% سنويًا على المبلغ حتي تمام السداد، بعدما قرر محاميها أن السلع الرأسمالية كالآلات والمعدات لا تستخدم للاتجار فيها وتحقيق المكسب المادي لكنها تستخدم في أغراض التصنيع وتطوير الإنتاج ويجب إعفاؤها من هذه الضريبة.