قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على قواعد قيد وتداول حقوق الاكتتاب، ويقصد به منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية، كما يجوز لهم التداول بالتبعية مع الأسهم الأصلية في الفترة السابقة .
وحفاظاً على حقوق المساهمين، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل المادة (3) والمادة (32) مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، بما يجعل قيد حقوق الأولوية في الاكتتاب بالبورصة إجباريا وليس اختيارياً، وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المقيدة أسهمها بتقديم طلب قيد هذه الحقوق بجداول البورصة باعتبار أن تداول الاكتتاب منفصلا هو قرار المساهم .
كما قرر مجلس الإدارة ضرورة تحديد توقيت تقديم طلب قيد هذه الحقوق وفترة الاكتتاب التى يتاح خلالها قيد حق الاكتتاب، وذلك بالإضافة إلى تحديد تاريخ سقوط الحق وتحديد اشتراطات معينة فى إعلان الدعوة لتداول المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، بحيث تتضمن تاريخ آخر يوم تداول للحق بالتبعية مع الأسهم الأصلية .
وشمل قرار مجلس إدارة الهيئة، ضرورة الالتزام بقواعد الاستحواذ المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، في حالة الاستحواذ على حقوق اكتتاب تخضع لأحكام القواعد الواردة بهذا الباب.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة قواعد تداول حق الاكتتاب والتي اقترحها مجلس إدارة البورصة، بعد إدخال ما ارتآه مجلس إدارة الهيئة من تعديلات عليها، والتي تتضمن خضوع تداول حقوق الاكتتاب لكافة قواعد التداول المعمول بها بالبورصة، وقيام البورصة بالإعلان عن موعد بدء ونهاية التداول على الحق منفصلا .
كذلك تحديد موعد قيد حق الاكتتاب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ فتح باب الاكتتاب، بالإضافة إلى أن إدراج الحق بالسوق الخاصة بالحقوق ضمن نظام التداول بكود مشتق من كود السهم يحدد بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي، وطريقة تحديد سعر الفتح عند بداية التداول على حق الاكتتاب، وأيضا جواز قيام البورصة بتحديد نسبة التحرك السعري المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة، وبما لا يتجاوز الحدود السعرية المفروضة على السهم يومياً، مع جواز السماح بتداول الحقوق دون التقيد بالحدود السعرية متى تطلب الأمر ذلك .