أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش، لكونها تمثل مرتعًا خصبًا لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب، مطالبًا بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" .
وأضاف "أبو سعدة" أن هناك قصورًا تشريعيًا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرّف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذّب متهمًا لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق.
من ناحية أخرى، عقّب "أبوسعدة" على النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فيما يخص جرائم التعذيب بقوله إنه يضمن للجاني الإفلات من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية إذ لا تكفي لردع الجاني.
وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية لمجلسي الشعب والشورى والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63).