اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"أبوسعدة" يُطالب بمواءمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية

"الدستورية والتشريعية" بالشعب تقترح قانونًا يضمن للجاني الإفلات من عقوبة التعذيب

الثلاثاء 08 may 2012 12:54:40 مساءً

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش، لكونها تمثل مرتعًا خصبًا لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب، مطالبًا بتعديل نص  المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" .

وأضاف "أبو سعدة" أن هناك قصورًا تشريعيًا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرّف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذّب متهمًا لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق.

من ناحية أخرى، عقّب "أبوسعدة" على النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فيما يخص جرائم التعذيب بقوله إنه يضمن للجاني الإفلات من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية إذ لا تكفي لردع الجاني.

وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية لمجلسي الشعب والشورى والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63).

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية