وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على قانون بتعديل القانون رقم 102 لسنة 85 بشان تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
وقال عبدالفتاح الشيخ، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إنه لابد من تشديد العقوبة الخاصة بأخطاء طبع المصحف إضافة للتشريع المقدم بضرورة إعدام النسخ المحرفة على حساب الناشر وغلق المطبعة لمدة معينة.
وأضاف أن المطابع لا ترعى طبع المصحف وكنا قد تقدمنا بقانون قبل الثورة لكنه وضع فى الادراج بعد الثورة والسؤال: كيف يكون مصحف السعودية بدون أخطاء ومصحف وبلد الأزهر مليئ بالأخطاء وسنجد غدًا من يتهمنا بتحريف المصحف واقترح انشاء هيئة لطبع المصحف لمواجهة ازمة تحريفه.
وينص القانون الذى تقدم به النائب القاضى، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ومثل الغرامة فى حالة العودة لارتكاب نفس الجرم.
وتابع القانون يعاقب بالحبس 15 عامًا وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت.
وينص القانون على ان تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة حال العودة لنفس الجريمة ويكون للعاملين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الأزهر صفة مأمورى الضبط القضائى.
وفى سياق آخر أرجات اللجنة تعديل قانون العقوبات الخاص بتجريم عمليات الختان والذى تقدم به النائب ناصر شاكر فبعد ان كان ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه ينص التعديل الجديد على "لا يجوز إجراء الختان دون استشارة طبية تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك ويعاقب تأديبيًا كل من قام بذلك بالمخالفة للأحكام هذه المادة".