وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على مشروعين قانونيين بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمقدم من النائبين حسين أبوالعزم و محمد جعفر "النور السلفي"، وذلك حول إعادة تشكيل المحكمة وإلغاء تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية .
وأكد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، أنه يجب انتظار الدستور فيما يخص تنظيم السلطة القضائية سواء المحكمة الدستورية العليا أو النيابة أو اعلى هيئة قضائية، وعدم التعجيل فى مناقشة وإصدار قانون يتناول تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى أثار اعتراض النائب حسن أبو العزم مقدم الاقتراح بأنه لا يوجد مبرر للتأجيل لانتظار الدستور.
وتتضمن مشروعا القانون تشكيل هيئة الدستورية العليا على أن يكون رئيس المحكمة من أقدم نواب المحكمة مثل المعمول به فى قاعدة تعيين رؤساء المحاكم وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية مثلما هو معمول به الآن .
وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح إلى أن تستبدل المادة 3 من القانون 48 لسنة 1979 أن تؤلف المحكمة من رئيس وأعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو المنصب أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأٌقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
وفى مشروع النائب محمد جعفر نص فى مادته الرابعة أن يعين عضو المحكمة لمدة 9 سنوات ويجدد لثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات ويجوز التجديد لبعض الأعضاء وكلهم وفقا لما تراه الجمعية العامة للمحكمة فى هذا الشأن.
وحددت المادة السابعة اختصاصات المحكمة فى أن تتولى المحكمة إبداء الرأى فى دستورية مشروعات القوانين قبل إصدارها وذلك سواء كانت هذه القوانين عادية أو مكملة للدستور أساسية أو استثنائية ورأيها يكون غير ملزم فى هذا الشأن .
وشمل مشروع قانون النائب حسن أبو العزم أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الحكمة وأعضائها أمام الجمعية العامة للمحكمة وإلغاء إداء اليمين أمام رئيس الجمهورية .