وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى،على مشروع تعديل قانون مجلس الشعب، والذي قدمه النائب محمد البلتاجي "الحرية والعدالة"، حيث ينص القانون على ان "يدعو رئيس الجمهورية لدور الانعقاد وهو لا يقل عن سبعة اشهر، وذلك في الثاني من شهر نوفمبر .
واذا لم يجتمع المجلس في اليوم المذكور، حتى يتمكن من خدمة هذا الشعب في تلك الفترة، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية بعد التشاور مع المجلس، وانه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة.
وفي المادة 35 مكرر، بتنص على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليه وتصدر الموازنة بقانون، ويجوز تعديل الموازنة وابوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة.
وقال النائب محمد البلتاجي، ان الاعلان الدستورى الذي عملت به البلاد بعد الثورة، خلا من بعض الاحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة، ومنها موضوع اقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة، وكيفية الوصول لهذا الاقرار، وقال "يجب على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي، وهو احد اسباب تقدمه بهذا المشروع.
وفى سياق اخر، أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون مقدم من النائب رشيد عوض، بشأن قانون العلاوة السنوية الى مشروع اخر متشابه معه
وينص مشروع القانون، على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضم هذه العلاوة على الاجر الاساسي للمرتب اعتبارا من اول يوليو القادم ولا تخضع هذه العلاوة لاي ضرائب او رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للتنفيذ.
وقال اللجنة، انه تم الموافقة من قبل على قانون مشابه كان قد اقترح منح علاوة بنسبة 30%، وتمت الموافقة عليه واحيل للتشريعية، ورفضت لجنة الاقتراحات خلال اجتماعها مشروع القانون العمد والمشايخ المقدم من النائب محمد جبر، بسبب سوء صياغته وينص مشروع القانون في شروطه لانتخاب العمد والمشايخ، على ان يكون المنتخب مصريا مقيد بجداول الانتخابات في القرية .
كذلك ان يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية او موقوف حقه فيها، واذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب ان يكون قد مضت خمس سنوات على اعتماد قرار الفصل، والا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثون سنة، وان يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة افدنة للعمد، كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة ان يكون حائزا على ارض زراعية .