اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

اللجنة القانونية بحملة حمدين صباحى تقيم دعوى أمام الإدارية العليا ببطلان الإنتخابات الرئاسية

السبت 09 june 2012 11:41:41 صباحاً
اللجنة القانونية بحملة حمدين صباحى تقيم دعوى أمام الإدارية العليا ببطلان الإنتخابات الرئاسية

 

أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 20635 لسنه 58 ق إدارية عليا، وطالب المحامون فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات قد خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية والتى تنص على " تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار وذلك قبل خمسة وعشرون يوماً على الأقل من اليوم المحدد للإنتخابات"

وقد خالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية ، قائمة إحتمالية.

مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية.

كما أن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراعى المدة التى حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرون يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للإنتخابات، وذلك لأن الإنتخاب الأول قد بدأ ببداية الإقتراع فى الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً.

وأشار المحامون مقيمى الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للإنتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت إختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية