اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

5 دعاوى قضائية ضد منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية

الخميس 14 june 2012 01:51:39 مساءً
5 دعاوى قضائية ضد منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية

 

اقيمت أمام محكمة القضاء الإداري اليوم 5 دعاوى قضائية ضد وزير العدل لإلغاء القرار الذي اصدره الأربعاء بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية، واختصم مقيمو الدعاوي وهم المحامي خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الانسان بالقاهرة، وشحاته محمد شحاته المحامي، ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحاميان محمد حامد سالم، وضياء الدين عبد الوهاب، ومحامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود وزير العدل مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بالغاء قراره.

ولفتت الدعاوي التي حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66ق، و46272 لسنة 66 ،و46283لسنة66ق،و46266 لسنة66ق انهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمي الدعاوي أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور.

واكدت الدعاوي ان قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة،كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.

واشارت الى ان القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلا في النيابة العامة، فوفقًا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وإن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية