اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"المصرية" اعتبرته انتصارًا لحقوق الإنسان

ترحيب حقوقي بإلغاء "القضاء الإدارى" الضبطية القضائية

الثلاثاء 26 june 2012 05:08:07 مساءً
ترحيب حقوقي بإلغاء

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 26 /6 /20121 قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته الإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بالحكم واصفا إياه بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان ولدولة سيادة القانون والديمقراطية، ومتماشياً مع طبيعة المرحلة الراهنة مرحلة مصر الثورة ، باعتبار احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الأساسية لتلك المرحلة ، لا أن تقيد هذه الحقوق بموجب صلاحيات استثنائية .

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طعنت على القرار يوم 14 /6 /2012 . وقد تقدم بهذا الطعن حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة والممثل القانوني لها . وقيد الطعن برقم 46511 لسنة 66 ق.

وجاء في صحيفة الطعن أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد قد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجىء بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار ، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكو ن القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم.

 

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية