ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 26 /6 /20121 قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته الإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بالحكم واصفا إياه بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان ولدولة سيادة القانون والديمقراطية، ومتماشياً مع طبيعة المرحلة الراهنة مرحلة مصر الثورة ، باعتبار احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الأساسية لتلك المرحلة ، لا أن تقيد هذه الحقوق بموجب صلاحيات استثنائية .
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طعنت على القرار يوم 14 /6 /2012 . وقد تقدم بهذا الطعن حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة والممثل القانوني لها . وقيد الطعن برقم 46511 لسنة 66 ق.
وجاء في صحيفة الطعن أنه في أعقاب انتهاء إعلان الطوارىء في البلاد قد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجىء بصدور هذا القرار والذي خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار ، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكو ن القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم.