دعوى قضائية تُطالب بإحالة "مرسي" لـ"الجنح" لتحايله على حكم قضائي
الاثنين 09 july 2012 01:01:39 مساءً
تقدم عدد من المحامين والمواطنين ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والذي يحمل رقم 1958 عرائض النائب العام، والذي يتهمه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تنص على ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
كما تم اتهامه بمخالفة نص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو أي أحكام من المحكمة أو جهة مختصة".
وإنه خالف أيضا اليمين الدستورية والتي أقسمها امام المحكمة الدستورية والتي أصدرت حكمها في دعوى حل البرلمان وكذلك التي كانت تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي انتهت بتنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، وطالب مقدمو البلاغ بإحالة مرسي إلى محكمة الجنح فورًا بتهمة إهدار شرعية الأحكام الدستورية والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء والمخالفة الصريحة للمادة 24 من الإعلان الدستوري والمادة 123 من قانون العقوبات.