اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

دعوى قضائية تُطالب بإحالة "مرسي" لـ"الجنح" لتحايله على حكم قضائي

الاثنين 09 july 2012 01:01:39 مساءً
 دعوى قضائية تُطالب بإحالة

تقدم عدد من المحامين والمواطنين ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والذي يحمل رقم 1958 عرائض النائب العام، والذي يتهمه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تنص على ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

كما تم اتهامه بمخالفة نص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو أي أحكام من المحكمة أو جهة مختصة".

وإنه خالف أيضا اليمين الدستورية والتي أقسمها امام المحكمة الدستورية والتي أصدرت حكمها في دعوى حل البرلمان وكذلك التي كانت تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي انتهت بتنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، وطالب مقدمو البلاغ بإحالة مرسي إلى محكمة الجنح فورًا بتهمة إهدار شرعية الأحكام الدستورية والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء والمخالفة الصريحة للمادة 24 من الإعلان الدستوري والمادة 123 من قانون العقوبات.



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية