تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالي، حيث أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.
وصرح "السعيد" بأن وزارة المالية أرسلت لكل الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول "الأجور" وتعويضات العاملين.
وأضاف: أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين في 30 يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصي للعلاوة ، على أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وقال "السعيد" إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الاساسي للعاملين بالدولة، اعتبارا من أول يوليو 2017، حتي لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب، وأن قواعد الصرف أكدت أيضا على إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتى بعد ضمها للأجر الأساسي، وإن كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.
وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة، أشار الوزير إلى أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادًا لعملهم الأصلي، أيضا لا تسري العلاوة على العاملين المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أيضا الحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ، وكل من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة او منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.
وبالنسبة للعاملين المنتدبين، أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها، أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها، أما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة على أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي إشغال أو أعمال معينة لدى الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة.
وفي حالة الجمع بين المعاش، وأجر من العمل في إحدى الجهات العامة، أوضح الوزير أن القواعد تنص على أحقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة على أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت أقل من علاوة المعاش، يُزاد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوي أو تزيد على علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.
وأنه في حال تجاوز العامل لسن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن على جهة عمله أن تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وفي حالة اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش.