اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزارة المالية تصدر قواعد صرف العلاوة الجديدة المُعفاة من الضرائب

الثلاثاء 17 july 2012 01:01:07 مساءً
وزارة المالية تصدر قواعد صرف العلاوة الجديدة المُعفاة من الضرائب

تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالي، حيث أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.

 وصرح "السعيد" بأن وزارة المالية أرسلت لكل الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول "الأجور" وتعويضات العاملين.

وأضاف: أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين في 30 يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصي للعلاوة ، على أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.

وقال "السعيد" إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الاساسي للعاملين بالدولة، اعتبارا من أول يوليو 2017، حتي لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب، وأن قواعد الصرف أكدت أيضا على إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتى بعد ضمها للأجر الأساسي، وإن كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.

وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة، أشار الوزير إلى أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادًا لعملهم الأصلي، أيضا لا تسري العلاوة على العاملين المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، أيضا الحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ، وكل من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة او منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.

وبالنسبة للعاملين المنتدبين، أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها، أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها، أما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة على أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي إشغال أو أعمال معينة لدى الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة.

وفي حالة الجمع بين المعاش، وأجر من العمل في إحدى الجهات العامة، أوضح الوزير أن القواعد تنص على أحقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة على أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت أقل من علاوة المعاش، يُزاد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوي أو تزيد على علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.

وأنه في حال تجاوز العامل لسن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن على جهة عمله أن تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وفي حالة اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش.


 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية