"التأمين البحرى" تضيف شرطًا فاسخًا للوثائق فى حالة عدم سداد القسط
الأربعاء 15 december 2010 01:25:01 مساءً
استجابت لجنة التأمين البحرى "وحدات" لطلب هيئة الرقابة المالية ضرورة إضافة شرط فاسخ لوثيقة التأمين البحرى فى حالة عدم سداد القسط بعد انتهاء الموعد المحدد بـ15 يومًا.
وأسفرت مناقشات أعضاء اللجنة عن إعادة صياغة الشرط الفاسخ بما يتناسب مع ما ورد بالقانون كما يلى: " يعتبر استلام المؤمن له وثيقة التأمين بمثابة إعذار للوفاء بالقسط المستحق عنها, ويعتبر عقد التأمين مفسوخاً بعد مرور 15 يوماً من تاريخ الاستلام فى حالة إخلال المؤمن له بالتزامه بسداد القسط، ولا يعتبر القسط مسددًا إذا كان السداد بشيكات آجلة، ولا يثبت السداد إلا بموجب الإيصال الصادر من الشركة والدال على ذلك".
وقال مسئول باللجنة إن أعضائها رفضوا بداية طلب الهيئة, معتبرين أنه يتعارض مع نصوص القانون، مؤكدين أن الهدف من النص المقترح هو التأكيد على مبدأ عدم سريان التأمين لأى وثيقة إلا بعد سداد القسط المقابل.
واكد أن الامتثال لطلب الهيئة يجعل الشرط عديم الفائدة, حيث إن قانون التجارة السارى رقم 8 لسنة 1990 نظم هذه الموضوع بأن أجاز للمؤمن إيقاف التأمين أو فسخه بعد إعذار المؤمن له بـ15 يومًا, وانه من الأفضل عدم الخروج عن نص المادة المشار إليها الا ان المناقشات انتهت الى اعادة صياغة الشرط الذى اشترطته الهيئة بصورة لا تتعارض مع نص القانون, وهو ما تم على النحو السابق.