اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"القوى العاملة" تصدر 5 مواد تحدّد قواعد صرف علاوة القطاع الخاص

الاثنين 30 july 2012 12:13:29 مساءً

أصدر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، القواعد الخاصة بصرف العلاوة للقطاع الخاص، والتى تضمنت 5 مواد الخاصة بنسبة 15 % للعلاوة .

وأضاف الوزير، انه تأكيدًا لمبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة بين كل العاملين بالدولة، ومراعاة للبعد الاجتماعي فقد تم إقرار العلاوة الخاصة المشار إليها للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للقواعد الاتية .

مادة: 1

صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي التأميني للعامل في 30/6/2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا  من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.

مادة: 2

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.

مادة : 3

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012.

مادة: 4

تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.

مادة: 5

يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

وأضاف الوزير أنه قد تم إبلاغ مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار كلٌ في نطاق عمله.

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية