أصدر رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، القواعد الخاصة بصرف العلاوة للقطاع الخاص، والتى تضمنت 5 مواد الخاصة بنسبة 15 % للعلاوة .
وأضاف الوزير، انه تأكيدًا لمبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة بين كل العاملين بالدولة، ومراعاة للبعد الاجتماعي فقد تم إقرار العلاوة الخاصة المشار إليها للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للقواعد الاتية .
مادة: 1
صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي التأميني للعامل في 30/6/2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
مادة: 2
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافة أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
مادة : 3
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012.
مادة: 4
تعتبر مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.
مادة: 5
يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
وأضاف الوزير أنه قد تم إبلاغ مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار كلٌ في نطاق عمله.