اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ننشر مسودة دستور الجماعة الإسلامية التي عرضتها على "الغرياني" و"محسوب" لإقرارها

السبت 03 november 2012 04:15:36 مساءً
ننشر مسودة دستور الجماعة الإسلامية التي عرضتها على

 

عقد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية وعلاء عبد الناصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، ممثلين عن الجماعة الإسلامية، لقاءً مع الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بمقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشوري، لعرض مسودة الدستور التى وضعتها الجماعة الإسلامية.

وقال الزمرإ ن مسودة الدستور بشكلها الحالي "ملبية للعديد من تطلعات وآمال الشعب والثورة المصرية، ولكنها في ذات الوقت تحتاج إلي تعديل وإضافة في مواضع عديدة كي ترقي إلي مستوي تطلعات الشعب المصري وثورته المباركة"، ولفت إلى عدة مواضيع ترى الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي، ضرورة تعديلها لكي تنجح الجمعية التأسيسية في وضع دستور يلبي تطلعات الشعب وأولها قضية الهوية والشريعة بحسب قوله.

وننشر في السطور التالية رؤية الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية لمسودة الدستور كما تعرضها الآن على الجمعية التأسيسية:

1ــ حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وإذا توافقت القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الإبقاء علي كلمة " مبادئ " في المادة الثانية، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالذي ذكر في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة .

2-إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص علي :" ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع "".

3-تعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة " دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" في نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالي فى وسط المادة .

4-أحسنت مسودة الدستور صنعاً عندما خصت الأزهر بمادة خاصة به ، ولكن هذه المادة تحتاج لتعديل كي تنص علي " وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله علي أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف علي دار الإفتاء وإدارة الأوقاف" .

5-المادة (154) الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في إصدار العفو عن العقوبة لابد من تقييدها بقيد في حدود الشريعة الإسلامية .

ثانيًا: النظام الاقتصادي

لابد من وضع مادة تبين حقيقة وطبيعة النظام الاقتصادي ، حيث جاءت المسودة خالية من أي تحديد لهوية النظام الاقتصادي وغلب علي المواد المتعلقة به التعبيرات الاشتراكية دون الإشارة أو النص علي غير ذلك، ولذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة تتحدث عن هذا ، ونصها:" يقوم النظام الاقتصادي علي التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها في أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ علي الأمن القومي".

ثالثاً : تختلف الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية مع ما انتهت إليه المسودة من ترجيح الأخذ بالنظام المختلط الذي يوجد به رأسان للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) قد يتفقان مما يعنى السيطرة الكاملة للاتجاه الذى يمثلانه، وقد يختلفان مما يعنى الصراع, فضلاً عن أن النظام المختلط يغلب فيه سلطات الرئيس علي البرلمان مما يؤدي إلي إيجاد الفرصة لصناعة ديكتاتور جديد ولقد كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً يدعوان إلي الأخذ بالنظام الذي يقلص سلطات رئيس الدولة إلي أقصي حد ويغلب سلطات البرلمان، ومن هنا فإننا نري ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة بما يحقق هذا الهدف وذلك علي النحو الآتي :

1-المادة (143) لابد أن يلتزم رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء من حزب الأغلبية فإذا لم تنل الحكومة ثقة البرلمان فيعيد رئيس الدولة تكليف من يراه يحقق الأغلبية فإن لم تنل ثقة البرلمان فلرئيس الدولة حل مجلس النواب وعرض الأمر للاستفتاء الشعبي فإن لم توافق الأغلبية الشعبية علي حل مجلس النواب فيجب إن يتقدم رئيس الدولة باستقالته.

2-المادة 129 لابد من النص على أن رئيس الدولة يقدم استقالته في حالة رفض الشعب حل مجلس النواب.

3-ضرورة تقليص حق رئيس الدولة في تعيين (ربع) أعضاء مجلس الشيوخ بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء .

رابعاً : بالنسبة لتكوين مجلس الشيوخ والنواب

كانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائماً يدعوان الي ضرورة وجود مهمة حقيقية لمجلس الشوري ، وإذا كانت المسودة قررت وجود مجلسين يتقاسمان سلطة التشريع ويختص مجلس النواب بمهمة الرقابة والحق في سحب الثقة من الحكومة مع حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب دون الحق في حل مجلس الشيوخ فإنه ينبغي أن يتم التشديد في شروط الترشح للمجلسين نظرا لقيامهما بوظائف التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومناقشة الموازانة وهو ما يتطلب كفاءات ذهنية وتخصصية لأداء هذه الأدوار ومن هنا فإننا نرى أن يشترط الآتي:

1-بالنسبة لمجلس النواب يشترط حصول المرشح على مؤهل متوسط بالحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوى أو الفني أو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى مع الحصول على دبلومة الدراسات البرلمانية التي يتم فتح باب الإلتحاق بها لهذا الغرض.

2-بالنسبة لمجلس الشيوخ يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي ودبلومة دراسات عليا.

خامسا: بالنسبة للسلطة القضائية:

فإننا نرى ضرورة النص على الآتي:

1-وجود مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة القض رئيسا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول ، ورئيس مجلس الدوله ونائبه الأول, ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، يختص بالنظر في تعدي أي جهة قضائية لاختصاصها القانوني، وتوحيد المبادئ القانونية لجهات القضاء المختلفة فى القضايا المماثلة ، إلى جانب اختيار النائب العام وعزله، على أن يكون مدة بقائه في منصبه لمدة أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمته منذ بداية شغله لمنصبه

2-إذا ما تم الاستقرار على وجود النيابة المدنية فنرى أن لا يمتد اختصاصها إلى الحق في حفظ الدعوى.

3-أن يتم النص في حالة إقرار وجود النيابة المدنية على أن يتم حل هيئة قضايا الدولة على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار الكفاءات المناسبة من أعضائها للعمل بالنيابة المدنية وتوزيع الباقين على الإدارات القانونية للوزارات والجهاز الحكومي.

4-التأكيد على ضرورة تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وضرورة عدم احتكار تعيين أعضائها من خلال الجمعية العمومية للمحكمة مع ضرورة إيجاد حل لتغول المحكمة وتعديها لاختصاصاتها.

5-التأكيد على جعل القضاء العسكري خارج باب السلطة القضائية وعدم جواز محاكمة أي مدنى أمامه .

سادسا: بالنسبة لمجلس الدفاع الوطني.

نقترح ضرورة إضافة الشخصيات الآتية لتشكيل المجلس كي يكون عدد المدنيين أكبر من العسكريين:

1-نائب الرئيس (إن اعتمد وجوده بالدستور)

2-رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

3-رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

سابعًا: ضرورة النص على تبعية السجون لوزارة العدل تبعية كاملة .

ثامنًا: ضرورة النص على أن التأمين الصحي حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتشمل مظلته جيمع المواطنين.

تاسعًا: بالنسبة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية المادة 139 ينبغي إعادة فتح باب الترشح إذا تم التنازل ؛ لأنه يمكن أن يتم نتيجة تعرض المرشح المتنازل لضغوط .

عاشرًا: ضرورة تقييد نزع الملكية للنفع العام بأن يكون من حق المالك فى اللجوء للقضاء المستعجل للفصل السريع في هذا الأمر.

الحادى عشر: الأخذ بالنظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة بنسبة 50 % , والفردى 50 % المفتوح فيهما للحزبيين والمستقلين .

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية