اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"تأسيسية الدستور" توافق على 29 مادة من باب الحقوق والحريات وتحوّلها لـ"الصياغة"

الأربعاء 14 november 2012 11:16:29 مساءً
الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، برئاسة المستشار حسام الغريانى

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مساء الأربعاء برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية على 29 مادة من باب الحقوق والحريات .. حيث تم تحويلها الى لجنة الصياغة المصغرة التى ستصيغ مواده بصورة نهائية يتم التصويت عليها فيما بعد، خلال الجلسة العامة للجمعية .

وتنص المادة (47)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة; ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها, ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب, ولمدة محددة .

كما وافقت الجمعية على المادة (48) وتنص:

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, غير حاملين سلاحا, ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

وتنص المادة (49)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار, وتمارس نشاطها بحرية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى; وذلك على الوجه المبين بالقانون.

وتنص المادة (50)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية, ومشاركتها فى خدمة المجتمع, وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم; ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية; ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.

وتنص المادة (51)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.. ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

وتنص المادة (52 )

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها, وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب, متى توافرت فيه شروط الناخب.. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

ووافقت الجمعية على المادة (53) وتنص..

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة , وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية , وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى; وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى, وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه , وتشرف على التعليم بكل أنواعه, وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها, وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

كما وافقت على المادة (54) و تنص ..

حرية البحث العلمى مكفولة, وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية , وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

المادة (55) و تنص..

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية, والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه, وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

وكذلك المادة (56) و التى تنص ..

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث, وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

والمادة (57) و التى تنص ..

الصحة حق مكفول لكل مواطن , وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة , ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص , لأى سبب , فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها , وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ; وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية