اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

للاشتراك في حفظ الأمن وحماية المنشآت

"الخبر الاقتصادي" ينشر تفاصيل قانون الضبطية القضائية لضباط الجيش

الاثنين 10 december 2012 01:40:00 مساءً

يُعيد "الخبر الاقتصادى" نشر تفاصيل قانون الضبطية القضائية لضباط الجيش للاشتراك في حفظ الأمن وحماية المنشآت وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي، الخاص بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية من أجل حماية المنشآت الحيوية بالدولة، وتبين من نص القانون الذي حمل اسم" قانون في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة"، أن الضبطية القضائية ممنوحة لضباط القوات المسلحة لفترة مؤقتة تنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.

نشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون في العدد رقم 49 ب مكرر الصادر أمس الأحد وقد بدأ العمل بهذا القانون من اليوم الإثنين، وينتهي العمل به بإعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة الأولى:

أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

المادة الثانية:

أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدوائر التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

المادة الثالثة:

أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم مهامم الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية