اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الإدارية العليا" تحيل الطعن المقدم من "مجلس الصحفيين" لمفوضى الدولة

الأربعاء 13 february 2013 12:30:00 مساءً

قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والتي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بجلسة 17 فبراير الحالى.

وطالب سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين بوقف تنفيذ الحكم على الطعن على فتح باب الترشيح قائلا إنه على الرغم من أن هذا القرار الصادر من مجلس النقابة تمت الموافقة عليه بالإجماع وحدثت القرعة بكل حيادية بحضور مستشارين ولا يمكن أن يكون اثنان من الصحفيين يطعنان على قرار بالإجماع من المنتخبين من 6 آلاف صحفى كما أن حيثيات الحكم بالدرجة الأولى بالقضاء الإدارى ركزت على مادة واحدة كما أن الحكم تعدى على السلطة الإدارية الداخلية لمجلس النقابة .

وأضاف " أبوزيد " أنه طبقا لقانون الصحافة ونص المادتين " 32" و " 33 " من قانون نقابة الصحفيين أنه يجب إجراء الإنتخابات فى اول مارس بعدما تقرها الجمعية العمومية كما أن ليس للطاعن حق فى الطعن وذلك لأن الأحقية تكون من مجلس إدارة النقابة فقط

وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما .

وأشار الطعن المقدم من النقابة أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم .

وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوًا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية