اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الخبر الاقتصادي تنشر نص مشروع قانون السياحة لإنشاء الهيئة المصرية لشئون الحج والعمرة

الأربعاء 13 february 2013 02:06:00 مساءً
الخبر الاقتصادي تنشر نص مشروع قانون السياحة لإنشاء الهيئة المصرية لشئون الحج والعمرة

 

ينشر "الخبر الاقتصادى" مشروع قانون وزارة السياحة حول إنشاء هيئة خاصة لشئون الحج والعمرة والذى تناقشه الآن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، وتضمن المشروع مطالب وزارة السياحة بأن تكون تلك الهيئة تابعه لها، فى الوقت الذى أصرت فيه لجنة ثقافة الشورى بأن تكون هيئة مستقبلة .

ونص المشروع كالتالى..

المادة الأولى:

تنشأ بوزارة السياحة هيئة تسمى " الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة" وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين .

المادة الثانية

تشكيل مجلس إدارة الهيئة ..يكون للهيئة مجلس إدارة من رئيس وأربعة عشر عضوا يصدر تعينهم جميعا قرار من رئيس مجلس الوزراء لمده أربعة سنوات ويتم اختيارهم من الجهات التالية :

1-    رئيس الهيئة ويرشحه وزير السياحة .

2-    المستشار القانونى يرشحه مجلس الدولة

3 - عضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية والأخرى من موظفى وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها يرشحه وزير السياحة.

- 4  عضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى.

5  - عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل النقل.

 - 6 عضو من وزارة الأوقاف يرشحه وزير الأوقاف.

7 - عضو من الأزهر الشريف يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .

8 - عضو من وزارة التضامن الاجتماعى يرشحه وزير التضامن الاجتماعى .

9 - عضو من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية .

10 - عضو من الاتحاد المصرى للغرف السياحية ينتخبه الاتحاد المصرى للغرف السياحية ..

11 - عضو من مجلس إدارة غرفة شركات التأمين ويختار من بين رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين .

12 - عضوان من الشخصيات العامة المصرية ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية أو خاصة تتعلق بمهام وشئون الهيئة .

- وتكون مدة رئاسة الهيئة أربعة سنوات غير قابلة للتجديد لمن يتولى الرئاسة .

- وتكون العضوية فى مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافأتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض المقدم من وزير السياحة .

- ويتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية التى يصدرها وزير السياحة .

-ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بشئونها الحج والعمرة وأمام كافة أجهزة الدولة ووزارتها وأمام الغير والقضاء وله ان يفوض نائبة فى بعض اختصاصاته عدا تمثيله أمام القضاء .

- تصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى للحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

- يتم إعفاء رئيس الهيئة ونائبة أو احد أعضاء مجلس إدراتها بقرار مسبب من رئيس مجلس الوزراء .

- وإذا خلا مكان عضو بمجلس إدارة الهيئة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب من أسباب التعين وعلى رئيس الوزراء ان يصدر قرار خلال ثلاثين يوما من خلو مكان العضو باسم العضو الجديد من ذات الجهة بمجلس إدارة الهيئة .

المادة الثالثة

- تختص الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة بالاتى :

- تمثيل جمهورية مصر العربية رسميا لدى الجهات والهيئات الدولية والمحلية فيما يخص شئون الحج والعمرة .

- وضع الخطط والاستراتيجيات وإدارة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات فى شأن حصة جمهورية مصر العربية الخاصة بعدد الحجيج .

- وضع معايير واعتماد البرامج والمعايير اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين وتحديد جهات التنفيذ ومتابعه تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ .

- وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنويا .

- استصدر تأشيرات العمرة ومتابعه تنفيذها من الجهات المختصة بالتنفيذ .

- العمل على تذليل العقبات والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المحلية والدولية التى تعترض المصريين حال تنفيذ الحج والعمرة وسببها بما يحقق مصالح الحجاج والمعتمرين ويصون كرامتهم وحقوقهم ويضمن لهم أقصى قدرا من الطمأنينة والأمان وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية وعدم المعاناة .

- الإشراف على تنفيذ الشركات السياحة والجهات الأخرى لشعيرتى الحج والعمرة بدءا من توزيع الحصص ومروا بتسفير الحجاج والمعتمرين وإقامتهم وحتى عودتهم .

- تجديد مستويات الحج والعمرة وتكلفة الخدمات بحد أقصى وأدنى فى كل مستوى سنويا .

- تحديد الضمانات والكفالات المالية التى يجب ان تقدم من القائمين على تنفيذ الحج والعمرة .

- وضع الضوابط التى تضمن سرعه الإجراءات الإدارية لسفر الحجاج والمعتمرين وتيسيرها .

- وضع ضوابط برامج لرفع التوعية الدينية لدى الحجاج والمعتمرين وطباعة النشرات والمجلات الدينية والثقافية فى شأن فريضتى الحج والعمرة .

- تقييم أداء الجهات المنفذة ومخاطبة الجهات التابعة لها وتطبيق الجزاءات على تنفيذ الحج والعمرة .

- متابعة التزام الجهات المنفذة بالضوابط والبرامج المعلنة من قبل الجهات المنفذة للحج والعمرة .

- إلزام الجهات المنفذة بإتمام وانجاز تعاقداتها مع كافة الجهات المتعاقدة معها لضمان حقوق الحجاج والمعتمرين .

- إحالة المخالفات التى تقع من الشركات المنفذة أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لجهة الاختصاص التابعة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وفق أحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركات السياحية ووفق أحكام القانون رقم 84 لسنه 2002 ولائحته التنفيذية فيما يخص الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية .

- إعداد تقرير سنوى عن موسم الحج موضحا به الحقائق وكافة المظاهر الايجابية والسلبية وذلك بعد انتهاء موسم الحج ورفعه لوزير السياحة الذى علية بدوره أن يتقدم به لرئيس الوزراء .

- تزويد السلطات السعودية وخاصة وزارة الحج والسعودية بآخر الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأرقام التعداد السكانى فى جمهورية مصر العربية من خلال المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من اجل زيادة حصة مصر السنوية من أعداد الحجاج طبقا للواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

المادة الرابعة

لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أم يحيل ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاتها لدراستها ولإبداء الرأى فيها ولأى منها دعوة الهيئة للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .

ولوزير السياحة ان يطلب من الهيئة دراسة اى مسألة أو موضوع يحال إليها وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس إدارتها اى موضوع مما يدخل اختصاصاتها .

وتخضع الهيئة فى مباشرة مهام عملها لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من وزير السياحة .

المادة الخامسة

يكون الهيكل الادارى والتنظيمى على النحو التالى :

- رئيس الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد

- نائب رئيس الهيئة ويتم تعيينه من وزير السياحة سنويا .

- الأمين العام للهيئة يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة لكل سنه قابلة للتجديد .

- أمين الصندوق .

- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعدد كاف من الموظفين .

- مدير إدارة الشئون القانونية وعدد كاف من الموظفين .

- مدير إدارة المقترحات والشكاوى وعدد كاف من الموظفين .

- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء وعدد كاف من الموظفين .

- مدير إدارة الرقابة والمتابعة والإشراف وعدد كاف من الموظفين .

- فيما عدا الرئيس ونائبه والأمين العام يتولى رئيس الهيئة تعيين باقى أعضاء الجهاز الإدارى للهيئة وموظفى مكتب الأمانة العامة من بين العاملين بوزارة السياحة ويتم نقلهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بصفة شخصية برواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وأجازتهم.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية