كشف مصدر مسؤول باللجنه الفنية للاتحاد المصرى للتأمين عن ملامح الوثيقة الخاصة بالتأمين متناهى الصغروالتى تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا.
وتتضمن الوثيقة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها تعهد الشركة طبقا لشروط وأحكام الوثيقة بسداد المبلغ أو المبالغ المستحقة بموجب السندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له، وفى جميع الاحوال لن يتعدى التزام الشركة قبل المؤمن له قيمة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة والملاحق المكملة لها إن وجدت .
ووفقا للوثيقه فان التزامات المؤمن له عند إبرام التغطية التأمينية تقضى بوجود تعهد من جهة العمل – إن وجدت – بتحويل مرتب المقترض أو ما يوازى قيمة القسط الشهرى المستحق للبنك وعدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من المؤمن له كما يلتزم المؤمن له بالحصول على توقيع المقترض ( المؤمن عليه) على سند إذنى بكامل قيمة القرض الممنوح لة كضمان لسداد قيمة القرض.
كما تتناول التزامات على المؤمن له طوال مدة التأمين تتمثل فى تعهده باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاموال موضوع التأمين ومتابعة سداد المقترض لها.
واشارت الوثيقه الى التزامات المؤمن له فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه، حيث يتعين عليه أن يبادر بإخطار الشركة بخطاب مسجل بعلم وصول أو ما يدل على الاستلام يدويا على عنوان المركز الرئيسى لها خلال عشرة ايام من تحقق الخطر المؤمن منه مرفقا به المستندات اللازمة.
كما تتضمن طلب موقع من أحد المسئولين لدى المؤمن له بالمطالبة بقيمة التعويضات وصورة معتمدة من الإخطار الذى تم توجيهه للمؤمن عليه واصول المستندات الخاصة بالاجراءات القانونية التى قام المؤمن له باتخاذها قبل المؤمن عليه لإخلالة بالتزاماته بموجب عقد القرض والتى تلتزم الشركة بسدادها الى المؤمن له بدلامنه .