تقدّمت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لرئاسة الجمهورية بمقترح لتعديل قوانين الاصلاح الزراعى ارقام 178 لسنة 1952 , و 172 لسنة 1986 , و 3 لسنة 1986 وذلك بعد عرضها على مجلس الشورى ،وبما يضع حلولا حاسمه لمشكلات نحو 700 ألف مزارع يحوزون أراضى الإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التعامل مع واضعى اليد و التعديات بالبناء على أراضى الإصلاح الزراعى لإسترداد حقوق الدولة بديلا لإتخاد اجراءات ازالة وضع يد المخالف بالطريقة الادارى .
واشتمل الغاء نص المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم 1986 بشأن تصفية الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ، وذلك نظراّ لما استقرعليه قضاء وافتاء مجلس الدولة من ان احكامها أضحت منسوخة بما تضمنة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998 .
كما صدر القانون رقم 148 لسنة 2006 بالتصرف لواضعى اليد على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة التى يضعون اليد عليها قبل عام 2006 وذلك توحيداّ للأجراءات والشروط المنظمة للتصرف فى أراضى وضع اليد الخاصة بالهيئة للاصلاح الزراعى .
وتضمن المقترح ان يكون تقدير ثمن الأرض المستولى عليها بقيمتها الحقيقية وقت الاستيلاء مضاف اليه عائد استثنارى بمعدل 3% سنويا من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ التعويض وذلك بدون حد اقصى بقيمة مبلغ الفائدة على ان تتولى اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة تقدير سعر الفدان فى ضوء الاسعار السائدة وقت الاستيلاء.
ويعتمد من مجلس ادارة الهيئة وذلك حسما للنزاعات القائمة بين الخاضعين والدولة . او بالثمن التى قامت الهيئة بالتصرف فى الاراض مضاف اليه تويض بنسبة 5% من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ السداد .