اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

دراسات التمويل: خطاب الضرائب للبورصة بشأن صفقة "قطر الوطني" محاولة لـ"التحوّط"

الثلاثاء 26 march 2013 04:01:00 مساءً
دراسات التمويل: خطاب الضرائب للبورصة بشأن صفقة

 

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن خطاب مصلحة الضرائب إلى إدارة البورصة، الخاص بصفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك "الأهلى سوسيتيه جنرال"، يعكس محاولة المصلحة للتحوط خاصة أن القانون 101 لسنة 2012 الذى استندت إليه غير مفعل من الأساس ولم تصدر له أى لائحة تنفيذية حتى الآن ولا يوجد أساس واضح لطرق أو أساليب احتساب هذه الضرائب.

وقال إن المصلحة افترضت منذ البداية أن جميع حملة الأسهم هم مضاربون على الرغم أن بعضهم يحتفظ بالسهم منذ أعوام طويلة بل أن صناديق الاستثمار التى تستثمر بالسهم منذ سنوات وصدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها أكثر من مرة.

وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 اخضعت الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم بـ 10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال.

ويرى أن المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى لأول مرة حيث اخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لأحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم إقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية وهو ما حاولت المصلحة تجنبة بإقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسى للضريبة.

وفجر محسن عادل مفاجأة بأن المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تلغ عفو الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الاوراق المالية المصرية وبالتالى نكون أمام معاملة واحدة وهى أرباح البورصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الا أنها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل.

وأكد عادل أن جمعيات سوق المال قد أكدت أكثر من مرة فى اجتماعها مع ممثلى وزارة المالية أن المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب أى استثمارات أو خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب أن تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تأثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادىء وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات .

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للضرائب أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين كما أن الضرائب المستحقة على التغير فى تركيبة المساهمين أو شكل ملكية الشركات يجب أن تقتصر على الحالات التى ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل أرباحا لأحد الاطراف أما العمليات التى لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية وليست مفترضة فلا تخضع للضرائب مشيرا الى أنه كان من الضرورى أن يتم الاشارة الى تطبيق هذا القانون فى نشرة عرض الشراء للسهم أو على الأقل الإعلان من جانب مصلحة الضرائب فى وقت مبكر عن هذه الخطوات حتى يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثمارى فى ضوء هذه المتغيرات الجديدة فتأخر إصدار هذا الخطاب قد تسبب فى إثارة مخاوف المستثمرين وإصابة البورصة بمزيد من الارتباك.

وكان قد أعلن اليوم الثلاثاء عن أن صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100% من أسهم البنك "الأهلى سوسيتيه جنرال" ستخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرراً) من القانون 101 لسنة 2012.

وأضاف فى خطاب رسمى إلى إدارة البورصة المصرية أن المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف على الارباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية