اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الشورى يوافق على تخصيص "سيد" للكشف عن وجوه المنتقبات فى اللجان الانتخابية

الثلاثاء 02 april 2013 04:26:00 مساءً
الشورى يوافق على تخصيص

 

في اطار استكمل  مجلس الشورى لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وافق المجلس اليوم على الاقتراح الذي يقضي بان تقوم سيدات بالكشف عن وجوه المنتقبات فى اللجان الانتخابية.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان القاذي المشرف على الانتخابات هو المسئول عن التحقق من الشخصية، والسيدات سيكونوا معاونات لرئيس اللجنة .

 ووافق المجلس  على المادة رقم 31 من مشروع القانون والخاصة "بتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب" دون تغير بحيث تنص على ان يحدد ميعاد الانتخابات  العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل.

اما فى احوال الاستفتاء فيجب ان يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور .

ويجوز بقرار   من رئيس الجمهورية فى حالة الضرروة تاجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات  العامة او الاستفتاء او احدى مراحلها او انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقره الاولى من هذا القانون .

كما وافق المجلس على المادة 32 من مشروع قانون " مباشرة الحقوق السياسية" والتي تنص على: تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد اخذ راى وزير الداخلية .

وادخلت اللجنة تعديلا على المادة 33 وهو ان يكون احد اعضاء اللجنة الفرعية او المشتركة من النساء لمعاونة رئيس اللجنة للتأكد من شخصية المنتقبات.

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية