صدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء, اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامةP. P. P) ),التى تضمنت 95 مادة تنظم كل الجوانب القانونية لعمليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات, التى تطرحها الوزارات والهيئات العامة بالدولة.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية, أن صدور اللائحة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع البنية التحتية بمصر، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البنية التحتية, للمشاركة فى المشروعات المصرية.
وقال "غالى" إن مصر فى حاجة إلى ضخ استثمارات فى قطاع البنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، لاستيعاب الطلب المتوقع على خدمات هذه المشروعات، خاصة مع اتجاه معدلات نمو الاقتصاد المحلى لتجاوز نسبة الـ7% خلال العامين المقبلين، وتوقعات بتحقيق معدلات تتراوح بين 8 و9% فى الأعوام التالية.
من جانبها أكدت رانيا زايد، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاركة خير دليل على مساندة الحكومة لهذا البرنامج القومى المهم.
وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت عددًا من المواد المهمة، أبرزها ضرورة تأسيس صاحب العطاء الفائز بالمشروع شركة مساهمة مصرية يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة، كما وضعت حدًا أقصى أقل من 20% لنسبة المال العام فى رأسمال الشركات التى تؤسس بغرض التقدم للمشاركة فى تنفيذ مشروعات عامة مطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسمp.p.p ، لافتة إلى أنه حتى فى حال اشتراك أكثر من جهة عامة فى تأسيس تلك الشركات فإن نسبة المال العام لإجمالى رأس المال يجب أن تكون أقل من 20%.
وبالنسبة للأحكام العامة أوضحت رئيس وحدة الشراكة أن اللائحة اشترطت على الجهة الإدارية, التى ترغب فى تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريق المشاركة، إعداد دراسة فنية وبيئية واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، لبيان جدوى تنفيذ المشروع كما يجب أن تتضمن هذه الدراسة بيان القواعد والشروط, التى تكفل ضمان مستوى الإنتاج وجودة أصول المرفق واستمراريتها خلال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه.
وقالت "زايد" إن اللائحة شددت على ضرورة مراعاة مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص عند اختيار مستشار الطرح، على أن يكون التعاقد معه عن طريق إجراء مناقصات عامة أو محدودة, وفى الحالات التى تقتضيها اعتبارات الصالح العام يجوز بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية أن يتم التعاقد بالطريق المباشر مع مستشار الطرح.
وأضافت "زايد" أن المادة 26 نصت على إعداد الجهة الإدارية قبل البدء فى اتخاذ إجراءات طرح المشروع للمستثمرين، بالتنسيق مع مستشارى الطرح, مذكرة معلومات خاصة عن المشروع تتضمن وصفاً عاماً له, وكذلك الخدمات أو المنتجات التى سيقدمها، وطبيعة دور المستثمر فى تنفيذ المشروع والخدمات أو التسهيلات التى ستقدمها الجهة الإدارية للتنفيذ، والالتزامات الأساسية التى سيتضمنها عقد المشاركة مع القطاع الخاص ودراسة طلبات التأهيل المسبق وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل.
وبالنسبة لإجراءات الترسية والتعاقد، قالت إن اللائحة أكدت ضرورة أن يكون قرار استبعاد أحد العطاءات مسببًا وبالتفصيل الكافى، على أن يتم إخطار أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيًا بذلك القرار، ومن حقهم أن يقدموا تظلمات من هذا القرار خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمهم إخطارًا بقرار الاستبعاد، وتتم الترسية على صاحب العطاء الأقل قيمة مالية.
وأكدت "زايد" أن الجهة الإدارية ملتزمة برد التأمين المؤقت لمقدمى العطاءات الذين لم تقبل عروضهم الفنية عند أول طلب لهم بعد تاريخ الإعلان عن موعد فتح المظاريف المالية، وبالنسبة لأصحاب العطاءات التى لم تفز ماليا فيتم رد التأمين المؤقت لهم عند أول طلب لهم فى اليوم التالى لتاريخ انتهاء سريان العطاءات أو اليوم التالى لتوقيع عقد المشاركة أيهما أقرب.
وأوضحت أنه يجوز إلغاء إجراءات الطرح إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة سوى عطاء وحيد، أو إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليًا، أو إذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا للشراكة.