الدستورية العليا تقضى برفض التمييز فى التأمينات وعدم فرض ضرائب بأثر رجعي
الثلاثاء 09 april 2013 03:59:00 مساءً
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، أربعة أحكام تقضى بعدم دستورية 3 قوانين، وحيثيات حكمها الأول إن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها فهى لا تفعل باعتبارها طرفا فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض ـ فى إطار من قواعد القانون العام ـ الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها.
وفى الحكم الثانى ذكرت المحكمة فى أسبابها أن النص المطعون فيه قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين، دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم ـ على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم، وليس خمس سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص، على النحو الذى يؤدى بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الثالث بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات على الدقيق المستورد بأثر رجعى، أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولايحيلها إلى عمل مشروع دستورياً، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية، ذلك أن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.