اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الشورى" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

السبت 13 april 2013 04:34:00 مساءً

 

وافق مجلس الشورى خلال جلسته -اليوم /السبت- برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012 
 
و قد وافق المجلس على المادة 57 كما جاءت من اللجنة، بحيث تنص المادة "تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ، وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة الى مصلحة الضرائب ، ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة
 
وقد اعلن النائب سيد عارف حزب " النور "مقاطعة نواب الحزب مناقشة التعديلات على مشروع القانون لحين عرض الحكومة خطتها الاقتصادية على المجلس وورود الحزمة الضريبية كاملة خاصة فى ظل وجود علاقة بين قرض صندوق النقد الدولى وهذه الحزمة 
 
و من جانبه قال مستشار وزير المالية انه اذا وقعت الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى فلم تستطيع ان تخفى شيئا 
 
كما وافق المجلس على المادة 60 كما جاءت من اللجنة و تنص على ان تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 % من اجر الاعلان و كذلك من تكلفته بحسب الاحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها 
 
و يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بايه وسيلة و يشمل ذلك : الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السنما او شاشات العرض او القنوات التليفزيونية الارضية او الفضائية او شبكة المعلومات الدولية او كابلات البث المختلفة 
 
والاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة و الاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة والاعلانات التى تقام فى الطرقات العامة او اسط حاو واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، والاعلانات التى تنشر فيما يطبع و يوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها 
 
وقد رفض المجلس اقتراح العضو طارق الملط " حزب الوسط" باضافة ضريبة على الاعلانات التى تعرض على شاشات الهواتف المحموله ضمن المادة المذكوره 
 
كما وافق المجلس على المادة 64 و تنص على ان تعفى من الضرائب الاعلانات الاتيه :
اعلانات البيوع الجبرية و الاعلانات الخاصة بالانتخابات و اعلانات الطالب على حصول عمل و الخاصة بتنظيم المنشات و الخاصة بالمفقودين و المفقودات
 
وقد وافق المجلس على اعفاء اعلانات المستشفيات و المعاهد القومية الخاصة بالتبرعات وقد علق د. نصر فريد واصل على اعفاء اقتراح بعض الاعضاء باعفاء اعلانات الوفاه ، فاكد ان الاعلان عن الوفاه واجب شرعى و يمكن وضع حد اقصى للمبالغ التى تعفى من الضرائب ، اما ان تصل الاعلانات الى مئات الالوف فهو امر لا يمكن قبوله و يجب ان يخضع للضريبة، و توجه هذه المبالغ للجهات التى تحتاجها
 
و قد عقب ممثل الحكومة معربا عن تايده للدكتور واصل ، مقترحا الا يزيد مبلغ الاعلان الذى سيعفى من الضريبة عن 1000 جنيه
 
و قد وافق المجلس على المادة 83 كما جاءت من اللجنة دون تعديل و تنص على فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية