اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قانون جديد للعقوبات فى غزة يتضمن قطع يد السارق والجلد والاعدام

الثلاثاء 07 may 2013 12:42:00 مساءً
قانون جديد للعقوبات فى غزة يتضمن قطع يد السارق والجلد والاعدام

يثار جدل حاد في صفوف حركة «حماس» والمجتمع الفلسطيني حول مسودة قانون عقوبات جديد يتضمن «تطبيق إقامة الحدود».

وعلى الرغم من أن عدداً من قادة الحركة ونوابها في المجلس التشريعي يرفضون تطبيق مثل هذا القانون وحتى بعد قيام دولة فلسطين المستقلة ويعارضون تضمين قانون العقوبات أي مواد تنص على اقامة الحد الشرعي، إلا أن «كتلة التغيير والاصلاح» البرلمانية التابعة للحركة أزاحت الغبار عن مشروع قانون عقوبات أقره المجلس التشريعي بالقراءة الأولى العام 2001، عندما كانت حركة «فتح» تهيمن عليه. ولا يتضمن هذا المشروع القديم أي مواد تتعلق بإقامة الحدود.

اما المشروع الجديد، فتضمن توسيع دائرة تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كثير من الجرائم، منها الزنا اذا كان محصناً ومواقعة المحارم وغيرها.

وتنص المادة 289 من الباب الثالث على أنه «يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالاً منقولاً متقوماً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب». وعرف القانون النصاب بأنه «دينار من الذهب يزن 4.25 غراماً أو قيمته من النقود».

كما ينص البند الأول من المادة 290 على أن «من يرتكب جريمة السرقة الحدية، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف»، فيما ينص الثاني على أنه «اذا أُدين الجاني مرة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وينص المشروع على عقوبة الجلد في كثير من الجرائم والجنايات، من بينها شرب الخمر ولعب القمار والشتم، ويحظر تزويج الفتاة في حال قل عمرها عن 15 عاماً، ويُعتبر طفلاً من يقل عن عشرة، وليس 18 عاماً كما تعتبره المواثيق والأعراف الدولية.

ويعارض مشروع القانون هذا معظم فئات المجتمع الفلسطيني والمجتمع المدني والقوى والفصائل والأحزاب، باستثناء الجماعات السلفية المتشددة التي تستلهم فكر «القاعدة»، وعدد من قياديي «حماس» ممن يعدون أنفسهم سلفيين.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية