المحكمة الدستورية العليا
تستأنف المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، نظر دعاوى حل مجلس الشورى المُحالة من المحكمة الإدارية العليا.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت دعويين إلى المحكمة للفصل فى مدى دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى وقانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانتهت هيئة المفوضين من إعداد التقريرين فى القضية ليتم نظرهما فى الجلسة القادمة للمحكمة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أودعت تقريرها فى قضية حل مجلس الشورى حيث أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفض الدعوى حيث إن الدستور الجديد منح وضعًا دستوريًا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذى تم انتخاب الشورى على أساسه.
وبالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور فمن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها اليوم فى المنازعة المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن "محمد مبروك حسن" والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة, إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور.
وأكد "مبروك" أن هذا القانون يُشكل اعتداءً على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كافة القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار "مبروك" إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز ان تتم مرحلة منها دون الاخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون.
وقال وائل حمدى السعيد، محامى الطاعن ببطلان مجلس الشورى: إن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهت بإعداد تقرير بالرأى القانونى متبينًا وجهتين من الرأى القانونى الأولى تنصرف إلى بطلان المجلس فى ضوء أحكام الدستور الذى نشأ فى ظله والرأى الأخر إلى صحة المجلس فى ضوء الدستور القائم ونحن فى انتظار الاطلاع على التقرير يوم الأربعاء.
وقال " السعيد " إننا سوف نتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص وان ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً ,وإنعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية.
وأضاف " السعيد " أنه طلب فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة " 9 أ " مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وإن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية.