اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ضمانات و حوافز الاستثمار

الأربعاء 15 may 2013 04:33:00 مساءً
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون ضمانات و حوافز الاستثمار
صورة ارشيفية

وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكرر أ) كما و افق على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون.

اولا فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكرر أ)و نصت المادة على (تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، وإقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل فى العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود، والعقبات المادية والقانونية التى تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذى يحافظ على المال العام وما فى حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المسثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام فى إستمرار وإستقرار النشاط الإقتصادى)، ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التى تتبعها قرار من الوزير المختص بالإستثمار.
وتكون النتائج التى تخلص إليها للجنة بإتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائى أو إدارى
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل فى الدعاوى التى تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد إستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى إنتهت بصدور الأحكام
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الإنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون
ويأتى هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء إنتخابات المنظمات النقابية مع إنتخابات إختيار ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر  أو لحين الإنتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب
ثانيا فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على ان تسرى احكام القانون على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين او القرارت الصادرة بانشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
اما بالنسبة لرئيس الهيئة او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الاعمال.
وتهدف هذه التعديلات الى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الامور عن طريق اعطاء السادة الوزراء و المحافظين ورؤساء المصالح والهيئات امكانية اصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الامور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الاجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الامر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية