اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حفظ التحقيقات في بلاغ جديد يتهم "شفيق" بإهدار أموال جمعية الطيارين

الأحد 26 may 2013 02:14:00 مساءً
حفظ التحقيقات في بلاغ جديد يتهم
أحمد شفيق

 

أصدر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بجمعية الضباط الطيارين قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من محفوظ عيسى المحامي، ضد كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ورجلي الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين بشأن إهدار المال العام وتسهيل استيلاء عامر والأمين على أموال جمعية الطيارين.

كما أمر المستشار الصعيدي بإحالة مقدم البلاغ محفوظ عيسى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تحقيق واقعة البلاغ الكاذب المثارة بالتحقيقات، في ضوء اتهام محمد الأمين.

بدأت التحقيقات فى الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى، عندما أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامى إلى المستشار الصعيدى قاضى التحقيقات، وعلى أثر ذلك تم استدعاء مقدم البلاغ لسؤاله فى مضمون بلاغه، وتقديم المستندات الدالة على الوقائع التى أوردها فى بلاغه، إلا أنه لم يمتثل للحضور، وعلى أثر ذلك تم تفعيل المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإعلانه بالحضور مرتين ثم صدور قرار بضبطه وإحضاره.

وعقب صدور قرار بالضبط والإحضار إمتثل مقدم البلاغ بالحضور، وتنازل عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر فى التحقيقات أنه لاتوجد لديه أى مستندات، وانه تأكد من عدم ضحة البلاغ المقدم منه.

وتضمنت التحقيقات استدعاء اللواء الطييار نصر موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين، لسؤاله بالتحقيقات، وأكد على عدم صحة البلاغ وانه لايوجد أى علاقة لرجلى الأعمال منصور عامر ومحمد الامين بجمعية أرض الطيارين، وانهما لم يستفادا مطلقا من مشروعات الجمعية.

وشملت التحقيقات تحريات هيئة الرقابة المالية ومباحث الاموال العامة، وسؤالى مجريى تلك التحريات، حيث أكدوا عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ، وأنه لايوجد لرجلى الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر أى علاقة بجمعية أرض الطيارين أو أى استفادة بمشروعات الجمعية.

واشتملت التحقيقات سؤال أحمد عبد الفتاح فتح الله وكيل نقابة المحامين، وكيلا عن مقدم البلاغ، الذى قرر أنه يتنازل عن البلاغ المقدم من موكله محفوظ عيسى المحامى، كما تم سؤال كلا من محمد الامين رجب وشهرته محمد الامين، ومنصور عبد المجيد عامر وشهرته منصور عامر، وقررا فى التحقيقات عدم صحة الاتهامات الواردة بالبلاغ، وطالب الأمين باتخاذ الإجراءاتت القانونية ضد المبلغ واتهامه بالبلاغ الكاذب.

وقال المستشار الصعيدى فى أسباب قراره بحفظ البلاغ، أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية ولا يوجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المشكو فى حقهم، وذلك فى ضور ماورد فى أقوال اللواء طيار نصر موسى الذى أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة.

وأشار الصعيدى فى حيثيات الحفظ أن تنازل محفوظ عيسى عن بلاغه، ليست له ثمة أثر فى مقام جرائم العدوان على المال العام، ولا يمكله المبلغ، إلا أن دلالة هذا التنازل تم لعدم جدية البلاغ.

وأشارت حيثيات الحفظ إلى أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى نظام الإتهام، وهو أمر تقتضيه الشرعية الإجرائية، وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتحامل والبلاغات غيير الجدية، التى تفوح منها رائحة كريهة لاتتحملها النفس البشرية السوية.

واكد الصعيدى أن ضمير القاضى هو سيفه الذى يستخدمه ضد كل متهم تتوافر الأدلة الدامغة اللازمة لإحالته إلى محكمة الجنايات، وضد كل مقدم بلاغ يثبت عدم جديته، وذلك بقصد إقامة التوازن فى حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل للإنسان هو البراءة.

وأهاب المستشار أسامة الصعيدى بالمشرع المصرى، مراعات النظر فى قانون العقوبات الذى صدر فى عام 1937 الذى صدر فى عهد الملك فاروق الاول، والقانون الإجراءات الجنائية الذى صدر 1950، واللذان يحتاجان إلى تغيير جزرى وثقافة تشريعية تواكب التطور الحياتى والعلمى، فى التعامل مع مرافق الدولة المختلفة، بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية