اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الشورى يوافق على تعديل شروط انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارات الشركات

الاثنين 17 june 2013 04:02:00 مساءً
الشورى يوافق على تعديل شروط انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارات الشركات
مجلس الشوري

وافق مجلس الشورى بالاجماع من حيث المبدأ برئاسة الدكتور أحمد برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تعديل شروط وإجراء انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارت وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتهدف التعديلات إلى فصل عضوية الإدارة عن الانتخابات العمالية والتخلص من المحسوبية في تقديم إقرار محو الأمية وضبط معيار الجزاء على العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بمصالح الشركة على أن يكون بعد عرض الأمر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية وعليه يستحيل عزل العضو عزلا تعسفيا إلا بعد حكم قضائي .

واستعرض الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة ومقرر مشروع القانون ان التعديلات هدف إلى معالجة أوجه القصور التى صاحبت قانون رقم 92 لسنة  1995 عند تطبيقه في الواقع العلمى ،وتتضمن التعديلات فيما يخص بلوغ سن الرشد وتكون عند إتمام 21 سنة ميلادية واتساقا مع تلك الاحكام فإن لفظ ميلادية في نهاية الفقرة يزيل اللبس عند تفسير وتطبيق القانون.

وتتضمن التعديلات استبدال مجلس الشعب بمجلس النواب تواكبا مع الدستور،وكما ثبت أن إجراء امتحان لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة يترتب عليه الكثير من المشاكل والتى تنتهي إلى رفع طعون قضائية فلذلك يقترح تعديل النص للاستعاضة عنه بنص يستوجب إقرار محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية لحسم هذه المشاكل وتلافي الطعون التى تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية .

كما تم تعديل المادة الثامنة وهي تعديل ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية بسبب طلب تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بالقانون رقم 73 لسنة 1973 بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشح والعضوية والاختصاصات فضلا عن طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية