اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الخبر الاقتصادي ينشر أسباب حكم مستأنف الإسماعيلية بقضية الهروب من "وادى النطرون"

الثلاثاء 09 july 2013 01:27:00 مساءً
الخبر الاقتصادي ينشر أسباب حكم مستأنف الإسماعيلية بقضية الهروب من
صورة أرشيفية

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أسباب حكمها فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون وطلبت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج وخالد غزى من النيابة العامة أن تأمر بالقبض 19 من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى إضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة بالمحافظات لاتهامهم بالتخابر مع أعضاء من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتنظيم الجهاد وبدو سيناء لاقتحام السجون المصرية عقب ثورة 25 يناير وتهريب كوادرهم بالإضافة الى تهريب المساجين الجنائيين لإشاعة الفوضى فى البلاد. وجاءت قائمة قيادات الإخوان المطلوب القبض عليهم كالآتى:

1- محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني)

2- سعد الكتاتنى (التنظيم الاخوانى)

3-صبحى صالح (التنظيم الاخواني)

4- عصام العريان (التنظيم الاخواني)

5- حمدى حسن (التنظيم الاخواني)

6- محمد ابراهيم (التنظيم الاخواني)

7- سعد الحسينى (التنظيم الاخواني)

8- محيى حامد (التنظيم الاخواني)

9- محمود ابو زيد (التنظيم الاخواني)

10- مصطفى الغنيمى (التنظيم الاخواني)

11- سيد نزيلى (التنظيم الاخواني)

12- احمد عبد الرحمن (التنظيم الاخواني)

13- ماجد الزمر (التنظيم الاخواني)

14- حسن ابو شعيشع (التنظيم الاخواني)

15- على عز (التنظيم الاخواني)

16- رجب البنا (التنظيم الاخواني)

17-ايمن حجازى (التنظيم الاخواني)

18-السيد عياد (التنظيم الاخوانى)

19- ابراهيم ابراهيم حجاج (التنظيم الاخوانى)

وطلبت المحكمة باحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الورادة والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية.

كما طلبت المحكمة تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى أسماء الأربعة والثلاثين معتقلاً من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث واتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق.

وأكدت المحكمة ضرورة القبض على المتهمين حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانٍ من جريمة قام بارتكابها

وأضافت المحكمة ان ما اثير من وقائع وجرائم فى تلك الاوراق منسوبة للاسماء التى تم ذكرها وهى تعتبر من أحط وابشع الجرائم لما فيها من تعدٍ على سيادة الدولة وحرمة اراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها باعمالهم الاجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الامنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.

وكشفت المحكمة أنه جاء بشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بانه توافرت لديه معلومات أحاطه بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بانه قد رصد اتصالات بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله وبين الجماعات الداخلية وان تلك العناصر تسللت عبر الانفاق لداخل البلاد يتراوح عددهم بين سبعين وتسعين شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء وهم من اقتحموا السجون .

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان نص المادة الاولى من قانون العقوبات " تسرى احكام هذا القانون على كل من ارتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه".

ولما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمتنا العليا "ان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد من مسألته ان يكون قد ساهم فى العمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا "

( الطعن رقم 2798لسنة1953 ق جلسة 15/5/1984 )

لما كان نص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية " لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ..

لما كان من المستقر عليه فقها ان الاصل فى الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها الا من ادين كمسئول عنها وهى عقوبة يجب ان تتوازن وطئتنها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وان جريرة الجريمة لا يؤخذ بها الا جناتها ولا ينال عقابها الا من قارفها وان شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ومن ثم تفترض شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها ذلك ان الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة ولاتفرض عقوبتها عليه الا باعتباره فاعلا لها او شريكا فيها.

فلما كان من المستقر عليه فقها ان العقوبة هى النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفته النصوص التجريمية والتى تطبق باتباع الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تثبت مسئوليته عن الجريمة.

كما ان من المستقر عليه ان مبدا شخصية العقوبة عدم توقيع العقوبة إلا على الشخص الذى تثبت مسئوليته عن الجريمة سواء فاعلا لها أو مساهما فيها وكان اهلا للمسئولية الجنائية ولا تنفيذها على أحد من أفراد أسرته أو غيرهم من الأشخاص.

وحيث انه عن هدى ما تقدم وبانزال القواعد انفة البيان على ما جاء بالاوراق ولما كانت المحكمة قد طالعت الاوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين ادلة النفى فكان الثابت عن ان التهمة المسندة إلى المتهم يقتضى ركنها المادى أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت:

أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالإتهام وإنه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة على المتهم الماثل وهذا ثابت من ان المتهم كان مسجونا بسجن دمنهور العمومى تنفيذا للعقوبة المقضى بها من محكمة جنايات المنصورة فى الجناية رقم 8418لسنة2010 دكرنس والمقيدة برقم 506لسنة2010 جنايات كلى المنصورة (لارتكابه جريمة سرقة بالاكراه).

وكان ثابت للمحكمة من اوراق الواردر من سجن دمنهور انه مفرج عنه افراج شرطى كما ان الثابت للمحكمة من شهادة مامؤر سجن وادى النطرون ان المتهم ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى برقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد اكتوبر وكان مودع فى ليمان 430تنفيذا للعقوبة الصادرة فى الجناية رقم 9945لسنة2008 جنايات قسم ثانى الاسمايلية والمقيدة برقم 1013 لسنة2008 جنايات كلى الاسماعيلية لاتهامه بالاتجار فى جوهر مخدر ( هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملابنص المادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية