وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادى
فى مذكرة عاجلة لوزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبو شادى، طالبت شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها، بتعديل بعض بنود كراسة شروط مناقصات الأرز التموينى، وذلك من أجل التيسير على الموردين تسليم الكميات الراسية عليهم بسهولة ويسر لضمان وانسياب الأرز لمنافذ التوزيع وحصول المواطن على حصته من الأرز بجودة مناسبة.
وقال رجب شحاتة فى تصريحات لـ"الاناضول" إن مطالب الشعبة تلخصت فى أن تكون المناقصات شهرية، وأن يتم تحديد الحد الأقصى لدخول المناقصة بواقع 3000 طن والحد الأدنى 1000 طن لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المضارب، بالإضافة إلى إلغاء تقديم عرض عن كل محافظة، بحيث يتم تقديم عرض واحد لجميع المحافظات.
وأشار شحاتة إلى أن المطالب تتضمن أيضا أن يتم مراعاة نسبة الكسر فى الكميات المسلمة وتحديدها ضمن الشروط الفنية لضمان جودة المنتج المسلم للسادة المواطنين وضمان استغلال أمثل لما تقدمه الدولة من دعم للمواطن الفقير وحرصا على كرامة المواطن وحقه فى سلع ذات مواصفات جيدة.
وأضاف أن مسئولية المورد يجب أن تكون فقط لحين إتمام الفحص من لجنة الفحص والمنصوص عليها بكراسة الشروط وتسليم الكمية على ظهر وسيلة النقل، أما أن المسئولية على المورد تمتد عبر كافة مراحل التداول فهو شرط مجحف وأن المضرب غير مسئول عن البضاعة بعد استلامها من اللجنة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية ومنها مباحث التموين للمرور على مخازن شركات تجارة الجملة لمراجعة الكميات والتأكد من جودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات المقررة، وأن تسمح هيئة السلع التموينية لغير أصحاب مضار الأرز بالدخول فى المناقصات وتلك ثغرة ينفذ منها المضاربون بالدخول بأسعار متدنية واقعية للأرز، مما يترتب عليه التلاعب فى مواصفات الأرز المسلم أو شراء الأوراق وأذون التسليم، وذلك يترتب عليه تحقيق خسائر كبيرة للجادين من أصحاب المضارب.
وأشار شحاتة إلى أن الشعبة ترى أن يقتصر التقدم للمناقصات على أصحاب المضارب أعضاء غرفة صناعة الحبوب وإفادة أو خطاب من الغرفة، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة لدراسة موقف المضارب من حيث الطاقة الإنتاجية والسعة التخزينية والحالة الفنية.
وأضاف شحاتة إلى أن المطالب تتضمن أيضا أنه فى حالة وقوع مخالفة من المضرب المورد سواء كانت لزيادة نسبة الكسر أو ارتفاع نسبة الرطوبة تقوم الغرفة بتوجيه إنذار للمضرب المخالف، وفى حالة تكرار المخالفة يوقف المضرب لمدة ثلاثة شهور عن دخول المناقصات ثم فى حالة تكرارها مرة أخرى يمنع دخوله لمدة عام كامل، مؤكدا أن الغرفة تطالب بعدم تحويل المناقصة إلى ممارسة، بالإضافة إلى تعديل رسم دخول المناقصة وتحديده فى ضوء قانون المزايدات والمناقصات.