اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

القضاء الإداري ينتصر لأهالي رملة بولاق ويقضى بالغاء قرار الاستيلاء على اراضيهم

الأربعاء 28 augu 2013 01:24:00 مساءً
القضاء الإداري ينتصر لأهالي رملة بولاق ويقضى بالغاء قرار الاستيلاء على اراضيهم
محكمة القضاء الإداري

أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوي رقم 55874 لسنة 66 ق المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين نيابة عن أهالي رملة بولاق ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تاورز -حي بولاق أبو العلا- محافظة القاهرة

ويعتبر صدور الحكم في هذا التوقيت انتصارا لأهالي رملة بولاق ويمثل لهم دفعه للأمام في مواجهه الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم حيث يعرض أمام محكمة الجانيات 51 مواطنا من سكان المنطقه على أثر الاحداث المعروفة إعلاميا بـ"أبراج النايل تاورز" في نفس الوقت الذي لم يتعرض فيه أحد لظباط الشرطة اللذين قامو بالاعتداء على الأهالي للمساءلة، ولم تتخذ النيابة أية إجراءات تجاههم، كما قامت وزارة الداخلية بتكريمهم علي الرغم من كونهم قاموا بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بطلقات نارية، علاوة على مداهمة عشرات المنازل بالمنطقة.

كان محافظ القاهرة الأسبق، د. عبد القوى خليفة ، قد أصدر قرارا باستيلاء المحافظة على أرض رملة بولاق في 19 أكتوبر 2011 -ونشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 20 يونيه2012- تمهيدا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة التي صنفها الصندوق بغير الآمنة من الدرجة الثانية، أي أن السكن بها غير ملائم. كما صنف ملكية الأرض بها كـ"أملاك دولة" خلافا لحقيقة أن الأرض ملكية خاصة وهو ما أقر به محامي الحكومة أمام المحكمة.

والجدير بالذكر أنه لم يتم إعلان أي تفاصيل لمشروع التطوير سابق الذكر -والذي يضم أربع مناطق بقسم بولاق أبو العلا من ضمنها منطقة "رملة بولاق نايل تورز"- الأمر الذي يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية بشأن المنطقة، خاصة في ظل الضغوط التي تمارس على الأهالي من أطراف عدة لإجبارهم على ترك مساكنهم في المنطقة.

وقدم الأهالي هذا الطعن كمسلك قانوني دفاعا عن حقهم المشروع  في السكن بالمنطقة ذاتها التي يعيشون بها منذ عشرات السنين، وترتبط بها مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ويطالبون بتطوريها بما لا يمس حقوقهم كمواطنين.

وكان القرار الذي قضت المحكمة بإيقافه اليوم قد صدر بالتزامن مع سلسلة من المضايقات الأمنية وتهديدات لشاغلي تلك العقارات ببيعها وتركها لبعض رجال الأعمال والعديد من السماسرة، في ظل تصميم الجهات الإدارية على عدم مد ذلك المربع السكني بمعظم المرافق الضرورية واللازمة للحياة الكريمة، فضلا عن أنهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار والخوف من فقد مأواهم الوحيد، مما اضطرهم إلى الطعن على هذا القرار لمخالفته فكرة العدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية التى ضمنتها الدساتير المتعاقبه وأخرها الإعلان الدستوري.

وإذا ترحب المنظمات الموقعه علي هذا البيان بحكم المحكمة الذي أوقف قرار الاستيلاء على أراضي رملة بولاق الذي يتعارض مع إطلاق الحق في التملك من القيود، كما يتعارض مع الواجبات التي أناط بها المشرع الجهات الإدارية والتي فصلها القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث نظم القانون قواعد نزع الملكية والاستيلاء والإخلاء والتعويض عنهما وهو ما يؤكد وبشكل قاطع الدلالة على حرص المشرع على عدم تعريض مصالح المواطنين المادية والمعنوية واستقرارهم للخطر، حيث اعتبر المشرع الاستيلاء على الأراضي استثناء، وقد قيد المشرع السلطة التنفيذية في حالة كونها ستقوم بالاستيلاء المؤقت على العقارت، بقيد غاية في الأهمية حيث لم يجز الارتكان إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات المنصوص عليه في المواد سالفة الذكر إلا في حالة الضرورة الملجئة والتي يخشى في حالتها من كون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، يضيع فائدة محققة وضرورية للصالح العام، أو درء مفسدة تضر أيضا بالصالح العام، وعلى ذلك يتضح أن المشرع قصد من ذلك حماية وصون الملكية الخاصة، ومراعاة مقتضيات الصالح العام. 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية