نظرا لعدم وعى بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم عند إصدار ترخيص بناء أو تعلية او ترميم، ووقوع معظمهم فى أخطاء إدارية تؤدى الى ضياع حقوقهم، قام جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعداد عدد من النصائح لكى تبصر المواطن بحقوقه وواجباته، عند التعامل مع الأحياء ومجالس المدن، حتى يحصل على الخدمة المرجوة بأيسر الطرق.
صرح بذلك الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، مشيرا إلى أن هذه النصائح تشمل بداية، مستندات الترخيص، ثم دور الجهة الإدارية فى استلام وفحص وإصدار الترخيص، وأخيرا، المستندات التى يتسلمها ( طالب الترخيص – المالك أو من يمثله قانوناً ) .
وأضاف: أولا، بالنسبة لمستندات الترخيص، فهى :
1 - المستندات الدالة علي ملكية الارض موضوع الترخيص .
2 - صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص .
3 - حضور المالك بنفسه، والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أوتقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس او المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.
4 - حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المرفق باللائحة .
5 - شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة، مرفقاً بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
6 - ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
7 - في حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين طبقاً للمادة 46 من القانون، يتعين بالاضافة للمستندات السابق تقديمها تقديم وثيقة تأمين مرفقاً بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقاً للنماذج المنصوص عليها باللائحة.
وقال الدكتور حسن علام: أما بالنسبة لدور الجهة الإدارية فى استلام وفحص وإصدار الترخيص، فيتلخص فى الآتى :
- على الجهة الإدارية استلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقما تسلسليا .
- إعطاء طالب الترخيص ما يفيد باستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف .
- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة .
- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بمطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية .
- يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص .
- فى حالة استيفاء الملف للمستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للإشتراطات يتم إصدار الترخيص، وتسليم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة .
- فى حالة عدم استيفاء الملف للمستندات أو عدم مطابقة الرسومات: تقوم الجهة الإدارية خلال اسبوع من تاريخ تقديم الملف بطلب استيفاء المستندات، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ويحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء ولا تزيد على 21 يوما..وإذا لم يتم الإستيفاء خلال المدة المحددة (21 يوما) تلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الطلب بإنقضاء المدة المحددة للإستيفاء، والحضور لإستلام ملف الترخيص...كما يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح بالخطاب أسباب الرفض والحضور لإستلام الملف .
وأوضح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن المستندات التى يتسلمها ( طالب الترخيص – المالك أو من يمثله قانوناً ) تتمثل فى الآتى :
- عند تقديم ملف الترخيص يتسلم طالب الترخيص، ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته.
- فى حالة وجود استيفاء بالمستندات أو الرسومات يتسلم طالب الترخيص خطابا مسجلا بعلم الوصول بالمستندات أوالإستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه الملف .
- على طالب الترخيص أن يتقدم بالاستيفاءات المطلوبة خلال 21 يوما من تاريخ استلامه خطاب الإستيفاء .
- فى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالإستيفاء خلال 21 يوما يتسلم طالب الترخيص خطابا موصى عليه بعلم الوصول بإنقضاء المدة المحددة للإستيفاء والحضور لإستلام الملف .
- فى حالة تقديم الإستيفاءات غير كاملة يتسلم طالب الترخيص خطابا موصى عليه بعلم الوصول موضح به اسباب رفض الترخيص والحضور لإستلام الملف .
- يحق للمواطن التقدم مرة أخرى بطلب الحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات.
- فى حالة صدور الترخيص يتسلم المواطن الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات .