صورة ارشيفية
أكد هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أن "السوق المصرى مازال يعانى من قصور فى الرقابة، الامر الذى ادى الى وجود العديد من الممارسات الضارة به"، لافتا الى ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تم ادخال تعديلات عليه لمعالجة قصوره عام 2008، الا ان التشريع الاقتصادى هو انعكاس لواقع السوق ، تتطلب ادخال تعديلات عليه من منظور دولى وما يلائم السوق المصرى من تغيرات تطرا عليه.
وأضاف "رجب"، خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انه "من ضمن التعديلات المقترحة لقانون المنافسة، انها لا تعتبر مشروع قانون وانما مجرد اقتراحات تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين بة بما يتوافق مع بدا الاستقلالية الفنية والادارية، وذلك بادخال تعديلات على المادة 21 من القانون بحيث لا يتم رفع الدعوى الجنائية الا بطلب من رئيس الجهاز وموافقة اغلبية الاعضاء بدلا من ان تكون فى سلطة الوزير المختص".
وأوضح أن "الاقتراحات تتضمن خفض عدد اعضاء مجلس ادارة الجهاز والتاكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز، وذلك بتعديل المادة 12 لينخفض العدد من 15 عضوا الى 10 اعضاء ، بحيث يتم تقليص عدد ممثلى الوزارات من 4 الى 2 عضو، وممثلى الاتحادات والجمعيات الى 3 بدلا من 6، الى جانب 3 اعضاء من ذوى الخبرة ومستشارى مجلس الدولة ورئيس مجلس ادارة الجهاز، ومن ثم تعديل المادة 13 بحيث يصبح النصاب القانونى للحضور 7 اعضاء بدلا من 10".
وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن "الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون تضمنت ايضا معالجة الخلل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد لادنى للغرامة والحد الاقصى لها عن طريق الاخذ بمبدا الغرامة النسبية ، بحيث يتم معاقبة كل من خالف المادتين بغرامة لا يقل حدها الادنى عن 3% من اجمالى ايرادات الشركة المخالفة، وحدها الاقصى 10% ويتم مضاعفتها عند تكرار المخالفة".
وتابع: "هناك اقتراحا اخر للغرامة لمن يخالف المادة 6 من احكام القانون بغرامة لا يقل حدها الادنى عن 5% من ايرادات المنتج صاحب المخالفة، وبنسبة 15% كحد اقصى، علاوة على مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح وطرح الية للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح ، اعمالا بمبدا "العدالة الناجزة " وذلك باضافة فقرة للمادة 21 من القانون ، إضافة الى المعالجة الوقائية او الاحترازية لمشكلات المنافسة فى السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل اتمامها".
وأوضح "رجب" ان "التعديلات تتضمن الاعفاء الوجوبى من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقيات الافقية، وتشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويدة بالمعلومات والبيانات المطلوبة او ارسال بيانات مغلوطة من قبل الشركة المخالفة".