اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الصناعة":إلغاء عمليات الدمج والاستحواذ وتطبيق غرامة 10% من إيراد الشركة المخالفة أهم التعديلات المق

الثلاثاء 08 october 2013 11:46:00 صباحاً
صورة ارشيفية

أكد هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة، أن "السوق المصرى مازال يعانى من قصور فى الرقابة، الامر الذى ادى الى وجود العديد من الممارسات الضارة به"، لافتا الى ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تم ادخال تعديلات عليه لمعالجة قصوره عام 2008، الا ان التشريع الاقتصادى هو انعكاس لواقع السوق ، تتطلب ادخال تعديلات عليه من منظور دولى وما يلائم السوق المصرى من تغيرات تطرا عليه.

وأضاف "رجب"، خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انه "من ضمن التعديلات المقترحة لقانون المنافسة، انها لا تعتبر مشروع قانون وانما مجرد اقتراحات تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين بة بما يتوافق مع بدا الاستقلالية الفنية والادارية، وذلك بادخال تعديلات على المادة 21 من القانون بحيث لا يتم رفع الدعوى الجنائية الا بطلب من رئيس الجهاز وموافقة اغلبية الاعضاء بدلا من ان تكون فى سلطة الوزير المختص".

وأوضح أن "الاقتراحات تتضمن خفض عدد اعضاء مجلس ادارة الجهاز والتاكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز، وذلك بتعديل المادة 12 لينخفض العدد من 15 عضوا الى 10 اعضاء ، بحيث يتم تقليص عدد ممثلى الوزارات من 4 الى 2 عضو، وممثلى الاتحادات والجمعيات الى 3 بدلا من 6، الى جانب 3 اعضاء من ذوى الخبرة ومستشارى مجلس الدولة ورئيس مجلس ادارة الجهاز، ومن ثم تعديل المادة 13 بحيث يصبح النصاب القانونى للحضور 7 اعضاء بدلا من 10".

وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن "الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون تضمنت ايضا معالجة الخلل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد لادنى للغرامة والحد الاقصى لها عن طريق الاخذ بمبدا الغرامة النسبية ، بحيث يتم معاقبة كل من خالف المادتين بغرامة لا يقل حدها الادنى عن 3% من اجمالى ايرادات الشركة المخالفة، وحدها الاقصى 10% ويتم مضاعفتها عند تكرار المخالفة".

وتابع: "هناك اقتراحا اخر للغرامة لمن يخالف المادة 6 من احكام القانون بغرامة لا يقل حدها الادنى عن 5% من ايرادات المنتج صاحب المخالفة، وبنسبة 15% كحد اقصى، علاوة على مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح وطرح الية للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح ، اعمالا بمبدا "العدالة الناجزة " وذلك باضافة فقرة للمادة 21 من القانون ، إضافة الى المعالجة الوقائية او الاحترازية لمشكلات المنافسة فى السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل اتمامها".

وأوضح "رجب" ان "التعديلات تتضمن الاعفاء الوجوبى من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقيات الافقية، وتشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويدة بالمعلومات والبيانات المطلوبة او ارسال بيانات مغلوطة من قبل الشركة المخالفة".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية