اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية تلزم الحكومة بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من مخصصات الموازنة

الثلاثاء 08 october 2013 12:09:00 مساءً
المالية تلزم الحكومة بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من مخصصات الموازنة
الدكتور أحمد جلال وزير المالية

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، منشورا عاما للتنبيه على المراقبين الماليين ومراقبى الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة، بحظر صرف أية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت التعليمات أن بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش، وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وأيضا قوانين الموازنة العامة، حيث إن هذه القوانين لم تتضمن أية إشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة، والتى ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأشارت التعليمات إلى أن مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين بالجهات التى تنظم شئونها قوانين خاصة.

وشددت التعليمات على عدم أحقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة، فهذا الأمر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، والتى ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأى وزارة المالية أولا فى مشروعات القوانين والقرارات الإدارية التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.

وأكدت التعليمات أنه فى حالة الرغبة فى وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة أو منح مزايا إضافية للعاملين، سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، فإن القانون وضع آلية لذلك، تتمثل فى إنشاء صندوق تأمين خاص يعتمد فى تمويله على اشتراكات الأعضاء من العاملين فى الجهات العامة أو الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية إضافية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية