اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

سلماوى : الخمسين اقرت 10 مواد بالدستور ولم يهدد أحد بالاستقالة بسبب مادة الشريعة

الاثنين 28 october 2013 03:03:00 مساءً
سلماوى : الخمسين اقرت 10 مواد بالدستور  ولم يهدد أحد بالاستقالة بسبب مادة الشريعة
محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اعضاء اللجنة يعترضون على اضافة المادة 219 المفسرة للشريعة الاسلامية واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده هذه المادة تسببت فى خلافات شديدة فى وقت سابق واستقال بسببها اعضاء الجمعية التاسيسية السابقة ولم يهدد احد بالاستقالة من الجمعية حال اضافتها.

ولفت سلماوى ان اللجنة اقرت 10 مواد فى باب الحريات بالدستور وتتضمن المادة  "40 كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز ترهيبه او ايذائه ماديا او معنويا ولا يجوز حبسه الا فى اماكن لائقة بدنيا وصحيا و مخالفة شئ من ذلك جريمة بعامل مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت ضغط يهدر ولا يعول عليه

وقال سلماوى نصت المادة 41 على ان " السجن دار اصلاح و تأهيل وتخضع السجون واماكن الاحتجاز للقضاء ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الانسان او يعرض صحته للضرر وينظم القانون احكام اصلاح وتاهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الجياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم "

واضاف و نصت المادة 42 على للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس وللمراسلات البرقية والاليكترونية والبريدية حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليهاالابامر قضائى مسبب وفى الاحوال التى يحددها القانون

واشار الى الغاء الشرطة القضائية  لافتا الى ان  المادة 43 نصت على ان للمنازل حرمة و لا يجوز تفتيشها الا بامر قضائى ويجب اطلاع اهل البيت على هذا الامر والا اعتبرت كافةالاجراءات مخالفة

وفيما يتعلق بالمادة 45 فقد نصت على ان جسد الانسان حرمة و التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون وهذا يلغى فكرة قطع الايادى او التمثيل بالجثث ويحظر الاتجار باعضاءه ولا يجوز اجراء اى تجارب بغير رضاء العضو نفسه

وحول المادة 46 فقد نصت على  حرية التنقل و الاقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز ابعاد اى مواطن عن اقليم الدولة و لا يجوز فرض الاقامة الجبرية الا بحكم قضائى مسبب ولمدة واسباب محددة اما 46 مكرر يحظر التهجير القسرى و التعسفى للمواطنين بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

 وبحسب سلماوى نصت المادة 47 على حرية  الاعتقاد سنناقشها واتفق الجميع على نص حرية الاعتقاد مطلقة

واشار سلماوى ان اللجنة تناقش حرية المعلومات و الابداع الفنى و الادبى بخلاف المقومات الثقافية للدولة

ولفت  سلماوى الى ان اجتماع مع ممثلى النور السلفى ياتى اطار الاجتماعات المصغرة لانهاء الخلافات حول مواد الهوية

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية